أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 10 لسنة 2015 بشأن "مؤسسة مدينة دبي للطيران" والمرسوم رقم 12 لسنة 2015 بتعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا لها.
ويطبق القانون على مدينة دبي للطيران المنشأة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006 وعلى مؤسسة مدينة دبي للطيران باعتبارها مؤسسة عامة تدار على أسس تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
وتهدف مؤسسة مدينة دبي للطيران بحسب القانون إلى مواكبة النمو المطرد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الطيران والأنشطة كافة المرتبطة بذلك، والمساهمة في فتح مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، وكذلك إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً دولياً لأنواع النقل والشحن الجوي والخدمات كافة المرتبطة بها، ودعم الاستثمارات التجارية والعقارية والخدمية والصناعية لأنشطة الطيران، وتهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات إلى الإمارة، كما تهدف إلى المساهمة في جعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران على المستويين المحلي والدولي.
وحدد القانون الجديد مهام وصلاحيات مؤسسة مدينة دبي للطيران لتشمل اعتماد الخطط الإستراتيجية اللازمة لتطوير الخدمات والأنشطة المرتبطة بأعمالها، والتنسيق بين المؤسسات الملحقة لضمان توافق الخطط التشغيلية لكل مؤسسة من هذه المؤسسات مع أهداف الخطة الاستراتيجية العامة للمؤسسة، وكذلك الرقابة والإشراف على المؤسسات الملحقة بها، وضمان تحقيق التنظيم والتعاون فيما بينها، وذلك دون المساس بالاختصاصات المقررة لكل منها، وتحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل مناطق مدينة دبي للطيران وتقسيمها للأغراض التجارية أو المهنية أو السكنية أو الصناعية واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها، بما يتوافق مع أهداف المؤسسة وأنشطتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتتضمن صلاحيات المؤسسة تصميم وتطوير الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات الإعلامية داخل مناطق المدينة، وإنشاء شركات مملوكة بالكامل لها، والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس، وكذلك استثمار أموالها وتوظيفها في المجالات التجارية أو الصناعية أو المالية أو أي مجالات أخرى تعود على المؤسسة بالربح، بالإضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتطوير ودعم أنشطة وخدمات الطيران في الإمارة بالتنسيق مع المؤسسات الملحقة والإشراف على تنفيذها.
وخول القانون مؤسسة مدينة دبي للطيران في تحديد واستيفاء الرسوم والبدلات المالية نظير ما تقدمه من خدمات داخل المدينة وخارجها، بالتنسيق مع المؤسسات الملحقة واعتماد وتمويل تنفيذ المشاريع الخاصة بها أو بإحدى المؤسسات الملحقة والرقابة على ميزانيات المؤسسات الملحقة والشركات التابعة وعلى أدائها.
ونص القانون على أن يشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفصل القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة والتي تتضمن: إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، ورفع مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة والمؤسسات الملحقة إلى الرئيس لإقرارها واعتمادها، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسات الملحقة، وإقرار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.
وتشمل مهام المجلس كذلك، إقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها، ووضع السياسة العامة وخطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة والمؤسسات الملحقة، ووضع الضوابط اللازمة لإنشاء الشركات التابعة للمؤسسة والمراجعة الدورية لتقارير أداء المؤسسة والمؤسسات الملحقة ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وتتولى مؤسسة مدينة دبي للطيران مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة في المدينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في مناطق المدينة، ويكون للمؤسسة داخل المنطقة الحرة صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري والقضائي فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم 8 لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
وينشر القانون رقم 10 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره على أن يعمل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2015 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
أرسل تعليقك