حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين
آخر تحديث 16:46:38 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

يعاقب المخالف لأحكام القانون بالسجن والغرامة بما لايقل عن 30 ألف درهم و5 سنوات

حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين

حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين
أبوظبي - صوت الامارات

أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية الصادر أمس.

وتسري أحكامه على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويستثنى من تطبيقها عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.

ونصت المادة 4 على حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، إلا عن طريق الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراء التراخيص.

وتحظر المادة 5 بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، كما تحظر نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحظر عمليات الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية غير المرخص بها، إضافة إلى حظر تمويل تلك العمليات متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.

وجاء في المادة 6: يحظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن.

ونصت المادة 7 على حظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي قانون آخر.

 

 

وتشترط المادة 8، على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري عدة خطوات مثل إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع صحياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، وأن تثبت جميع نتائج الفحوص في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة، التأكد من عدم تهديد الاستئصال لحياة المتبرع أو إلحاق ضرر به بخلاف المتعارف عليه طبياً، التأكد من أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه، والتأكد من خلو العضو أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه.

وجاء في المادة 10: أنه لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، ويحدد مهامه واختصاصاته والجهة التي يتبعها ونظام وإجراءات العمل به.

وأشارت المادة 11 إلى تشكيل لجنة طبية أو أكثر داخل المركز الوطني المشار إليه لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين، على أن تختص تلك اللجنة بدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بأن تراه بشأنها. وتحظر المادة 12 نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء، إلا على سبيل التبرع من شخص كامل الأهلية، على أن يثبت التبرع بموجب وثيقة النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة ويرفق بتلك الوثيقة التقارير الطبية كافة الخاصة بالمتبرع.

ويقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة وبين الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن عامين، إضافة إلى أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة. كما يقتصر على النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أي شروط أخرى لازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

وأجازت المادة 13 الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو أخوته، مشددة على ضرورة الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه، أو عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه، وأخيراً عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.

وأقرت المادة 14 جواز العدول عن التبرع، إذ يجوز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري ولا يجوز له استرداد العضو المستأصل بعد التبرع به.

وحددت المادة 15 شروط نقل الأعضاء أو جزء منها أو أي نسيج بشري بعد الوفاة وهي عدم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة، وإثبات الوفاة عبر لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين، من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، وأن يكون من بين الأطباء المشار إليهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ العملية أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية أو أحد الشركاء فيها، وألا يكون المتوفى عبّر قبل وفاته صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته.

وأكدت المادة 16 أنه يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية الكاملة أن يبدي رغبته في التبرع من عدمه بأحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لما بعد الوفاة، ويحق للمتبرع العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أي وثيقة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وجاء في المادة 17 أنه يشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوصِ حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع، موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته، وحددت الترتيب التالي: الأب، أكبر الأبناء سناً، الابن الوحيد في الدولة، الجد، أكبر الأخوة الأشقاء، ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق، الأخ الوحيد داخل الدولة، العم العصبة.

ونصت المادة 18 على عدم الإفصاح عن هوية المنقول منه أو إليه، إذ يحظر إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه "المتوفى" أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه، ويحظر إعلام ذوي المنقول منه بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه.

ونصت المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي على عدم جواز تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينصّ عليها أي قانون آخر. وذكرت المادة 20، أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم كل شخص باع أو اشترى أو عرض للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري.

وجاء في المادة 21 بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار في الأعضاء أو جزء منها أو في الأنسجة البشرية، وتقضي المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

ووفقاً للمادة 22 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على عشرة ملايين درهم من استأصل خلسة أو بطريقة التحايل أو الإكراه من شخص حي أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، وحددت المادة ذاتها العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 20 مليون درهم إذا ترتب على ذلك الفعل وفاة المنقول منه أو إذا أدى ذلك إلى عجزه عجزاً كلياً.

وبحسب المادة 23 يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من استأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا بشريا أو أكثر من شخص حي دون مراعاة الشروط والأحكام المقررتين في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 20 مليون درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزاً كلياً.

وبحسب المادة 24، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب أجرى عملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري وهو يعلم أنها كانت موضوع عملية تجارية.

ووفقاً للمادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجرى عملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.

 

المنشأة الصحية

 

وأقرت المادة 26 المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (5، 6، 7، 8، 9) من هذا المرسوم بقانون، كما تعاقب المنشأة الصحية المرخص لها في حال مخالفة المسؤول عنها أحكام المواد (5، 6، 7) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 20 مليون درهم.

وأشارت المادة 28 إلى أنه، إضافة للعقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بما يلي: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أعوام، ومصادرة الأموال والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة.

وأجاز المرسوم للمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على عام، على أن يكون الإغلاق نهائياً في حال العودة, واعتبرت المادة 29 من المرسوم ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة عصابة إجرامية منظمة ظرفاً مشدداً.

وأكدت المادة 30 على الإعفاء من العقوبة المقررة في الجرائم المبينة في المواد (20، 21، 22، 23) من هذا المرسوم بقانون لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل بدء ارتكاب الجريمة.

أوضحت المادة 32 أن للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين حظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا عن طريق أطباء متخصصين



GMT 20:03 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات

GMT 08:02 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

جورج وسوف يستقبل أحد مواهب"The Voice Kids" فى منزله

GMT 02:49 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

وصفة صينية الخضار والدجاج المحمّرة في الفرن

GMT 14:30 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

صغير الزرافة يتصدى لهجوم الأسد ويضربه على رأسه
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates