دبي – صوت الإمارات
أصدر المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، قرارًا إداريًا بشأن تنظيم ووقوف الشاحنات والبرادات في مواقف ساحات التفريغ والشحن الملحقة بسوق دبي المركزي للخضار والفواكه، وكذلك مواعيد تفريغ وشحن البرادات والشاحنات في ساحة التفريغ.
وتقرر بموجب هذا القرار تعديل رسوم وقوف البرادات أو الشاحنات في مواقف المركز بدلًا من 20 درهمًا إلى خمسة دراهم عن كل يوم من أيام وقوف البراد أو الشاحنة في مواقف المركز، وأن يتم تفريغ الحمولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بعد أن كانت أسبوعًا كاملًا، وأبقى التعديل على كل المواد الخاصة في القرار رقم 82 لسنة 1997، والخاص بالأمر المحلي رقم 107 بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي.
ويشمل القرار تخصيص أماكن لجمع وحفظ العربات والمعدات والأدوات المستخدمة من قبل العمال، ويراعي ترقيم تلك المهمات والأدوات بالأرقام نفسها للعمال الذين يستخدمونها، وتكليف قسم الأسواق بتوفير الزي الملائم لطبيعة عمل كل فئة من فئات العمال المستخدمين في الأسواق، على أن يخصص لكل فئة لون مختلف عن لون الزي المخصص للفئة الأخرى، وأن يدوّن على الزي اسم السوق الذي يباشر فيه العامل عمله، وأن يدوّن بصورة واضحة اسم العامل ورقمه.
وحدد القرار الأعمال المخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 107 لسنة 1997، وتشمل القيام بأعمال بيع المحاصيل والمنتجات واللحوم والأسماك، وغيرها من الأحياء البحرية، قبل المواعيد المحددة لكل صنف منها، أو قبل إجراء الكشف عليها من قبل المختصين بقسم الأسواق، وعرض أي صنف من تلك الأصناف خارج نطاق المحال أو الدكك أو العربات المخصصة لذلك، ولغايات هذا الحكم تعتبر الممرات وأرصفة الأسواق وساحاتها وسيارات النقل أماكن يُحظر العرض أو البيع فيها.
وأكد القرار عدم جواز العبث بأي تجهيزات أو معدات وضعت لخدمة النواحي التنظيمية والتشغيلية، مثل ثلاجات الحفظ والتبريد ومعدات السلامة والإطفاء والحريق، ولوحات الاعلانات والتمديدات الكهربائية، والعلامات واللوحات الإرشادية المنظمة لحركة المرور والسير في مواقف الأسواق.
وحظر على المستأجرين أو مستخدميهم القيام بأعمال فرز وتنظيف البضائع والسلع والمحاصيل خارج نطاق الأعيان المؤجرة، ولغايات تنظيم وقوف الشاحنات والبرادات في مراكز التجمع والانتظار وفي مواقف ساحات التفريغ والشحن الملحقة بالأسواق أوجب الأمر على المستأجر إخطار إدارة السوق مسبقًا بعدد البرادات والشاحنات المتوقع وصولها، وتزويد إدارة السوق بالبيانات الخاصة بها، ومنها أرقامها ونوع حمولتها ومصدرها، وذلك قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المحدد لوصولها إلى مركز التجمع والانتطار.
وقصر التعديل أوقات توقف الشاحنات والبرادات على 48 ساعة بدلًا من أسبوع كامل في كل رحلة تدخل فيها الشاحنة أو البراد إلى السوق، وإن كان أبقى على مواعيد تفريغ وشحن البرادات والشاحنات في ساعة التفريغ من الخامسة مساء وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي صيفًا، ومن الرابعة مساءً حتى الثامنة من صباح اليوم التالي شتاءً.
أرسل تعليقك