أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
ووفقًا للمرسوم بقانون اتحادي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد نص على إنشاء هيئة عامة اتحادية تسمى "الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" يكون مقرها الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
الهيئة لمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتحل الهيئة محل المركز الوطني للإحصاء المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 ومجلس الإمارات للتنافسية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 309/ 13 م لسنة 2009.
وبموجب المرسوم تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة، وبناء نظام إحصائي وطني متكامل، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من الاختصاصات منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة واعتمادها من مجلس الوزراء، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي.. والعمل على تطبيقها، وتعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة، وتوفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي يتوجب على كل الجهات الحكومية ومحل البحث توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها الهيئة لتحقيق أهدافها، وتسهيل مهمة موظفي الهيئة في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية.. وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ لمعلومات الأخرى، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم.
وأشار المرسوم بقانون اتحادي إلى أنه لتمكين الهيئة من القيام بأعمالها واختصاصاتها تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة لرفع القدرة التنافسية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة والتنسيق مع الهيئة عند إجراء أي تعديل على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديها، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي.
وأجاز المرسوم للجهات الحكومية القيام بإجراء مسح إحصائي متخصص في مجال عملها بغرض جمع بيانات ومعلومات إحصائية محددة، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة لهذه الغاية، ويجوز للهيئة الترخيص للجهات غير الحكومية للقيام بالمسح الإحصائي وفقا للأنواع والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.. وباستثناء ما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة 13 يجوز لأي جامعة أو معهد تعليمي او أكاديمية مرخصة في الدولة القيام بالمسح الإحصائي المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
وأوضح المرسوم أن الموارد المالية للهيئة تتكون من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، وعوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس الإدارة، وتؤول كافة إيرادات الهيئة إلى الخزينة العامة للاتحاد.
ووفقاً للمرسوم تعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للهيئة سرية، ولا يجوز للهيئة أو لأي من العاملين فيها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها للإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة..
وتلتزم الهيئة عند نشرها للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث، وذلك حفاظا على سرية هذه البيانات، ويجب على الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقا لما يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
وأضاف المرسوم بقانون اتحادي أن الشخص محل البحث يعتبر ممتنعًا عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرا مشروعا حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لهذه الغاية.
وأفرد عقوبات على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أي بيانات أو معلومات إحصائية أو تقارير تنافسية سرية تم الإشارة إليها في هذا المرسوم بقانون، أو سراً من أسرار قطاعات الدولة المختلفة..
وكل من تعمد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية سرية أو بيانات أو معلومات ذات صلة بتنافسية الدولة أو تعمد إتلاف أو تزوير أي وثيقة إحصائية أو استبيانات تنافسية
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة موظفي الهيئة أو صفة مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية، كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية، كل من حصل عن طريق أي من موظفي الهيئة أو من سجلاتها أو قيودها على بيانات أو معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها، كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصائيات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو استبيانات تنافسية غير صحيحة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من فقد بسبب الإهمال وثيقة إحصائية لها صفة السرية، كل من امتنع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد إخطاره بالطلب وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم بقانون.
أرسل تعليقك