دبي _صوت الأمارات
خفض مصرف الإمارات المركزي ترخيص 7 جهات من شركات ومؤسسات تعمل في قطاع الصرافة، وذلك لمخالفتها تعليمات وأنظمة المصرف المركزي، ومنها أنظمة مواجهة غسل الأموال، وقال المركزي إن عمليات تلك الجهات ستقتصر على التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية فقط، على أن يتم منعها من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو صرف الأجور، ويأتي هذا القرار بعد فشل تلك الجهات في تعديل أوضاعها خلال المهلة التي مُنحت لها من قِبل المصرف.
وبحسب بيان لمصرف الإمارات المركزي، تتضمن قائمة المنع كلًا من مؤسسة "طاهر" للصرافة، وشركة "الحظاء" للصرافة، وصرافة الحمرية (شركة توصية بسيطة)، و"دبي إكسبريس" للصرافة، و"صرافة صنعاء"، و"كوزموس للصرافة"، وأخيرًا مؤسسة بن بخيت للصرافة.
وأكد المصرف المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، ونوه بعدم تحويل الأموال أو صرف الأجور من خلال تلك الجهات من شركات ومؤسسات، علمًا أن المركزي كان قد منح في أبريل (نيسان) 2017، شركات الصرافة مُهلًا عدة منذ تعديل نظام الترخيص لمساعدتها على التزام نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، حيث تتعلق تلك التعديلات برأس المال والضمان البنكي ومعايير النظام.
ووفقًا لتعديلات النظام، فإنه يجب على طالب الترخيص التعهد بتقديم حالة قبول الطلب ضمانًا بنكيًا محررًا، على ألا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى، وهي 100 في المائة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، و5 في المائة من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، وبحد أقصى 75 مليون درهم (20.4 مليون دولار).
وفي حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نظام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي، حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، فيما تشمل معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، معايير الترخيص والالتزامات المستمرة ومعايير إدارة الأعمال والحوكمة، ومعايير إدارة المخاطر والأمن ومعايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومعايير حماية العملاء، وتعتبر المعايير جزءًا لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
أرسل تعليقك