أبوظبي - سعيد المهيري
أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري القرار رقم (25) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، والقرار رقم (26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، واللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة .
وأوضح إن صدور التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين .
وبين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في تصريح صحافي إنه بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الاوروبي .
وأكد أن اقرار التعليمات المالية وتطبيقها من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي يساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات .
ولفت إن التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواءً من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين . وقال: " لقد تم اتباع افضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى" .
وبيّن أن التعليمات المالية تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك عبر التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، بالاضافة إلى تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية .
وأضاف أن هيئة التأمين تسعى من خلال إصدار التعليمات المالية لاستكمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وتحقيق عدة أهداف أهمها توفير الاستقرار والاستمرارية لسوق التأمين عبر التحقق من توفر الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، وخلق التوافق بين السياسات الاستثمارية لشركات التأمين والسياسات الاقتصادية العامة للدولة .
وأكد أن التعليمات المالية تساعد على عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة .
ولفت إلى أن التعليمات المالية صدرت من واقع سوق التأمين الإماراتية وبعد مناقشة بنودها مع شركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويواكب أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في صناعة التأمين، مبيناً أن التعليمات تضمنت أحكاماً خاصة بالمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً لكل فصل من فصول هذه التعليمات والتي تراوحت بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات .
وأضاف أنه نظراً لخصوصية أعمال شركات التأمين التكافلي فقد تم اعداد تعليمات منفصلة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة تنسجم مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة وتتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، إذ تم بيان السياسات الواجب اتباعها في هذه الشركات من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معاً، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التأمين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة .
وبيّن أن اصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود هيئة التأمين وحرصها المستمر على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات السائدة على مستوى العالم .
وتتضمن التعليمات المالية التي صدرت في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي:
1) أسس استثمار حقوق حملة الوثائق .
2) هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان .
3) أسس احتساب المخصصات الفنية .
4) تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها .
5) تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها .
6) أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات
7) السياسات المحاسبية والاجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين .
تهدف تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، عبر تنظيم وضبط النشاط الاستثماري لشركات التأمين .
وتسعى هذه الأسس لإيجاد ضوابط للأنشطة الاستثمارية للشركات بما يضمن تحقيق عنصر السيولة والربحية والأمان والتنويع ودون الدخول في استثمارات لا تتوافق مع طبيعة أنشطة الشركة وأعمالها والتي قد تهدد المركز المالي للشركة، مع توجيه الشركات نحو الاهتمام وتركيز الأولوية نحو تطوير وتعزيز نشاطها التشغيلي الرئيسي وهو أعمال التأمين .
وتضمنت التعليمات العديد من الأحكام التي تعزز دور مجلس الإدارة في الرقابة على الأداء الاستثماري وتفعيل دور المتخصصين مثل الخبير الإكتواري، وبالتالي التأكيد على مبادئ الحوكمة المؤسسية وتفعيل إدارة المخاطر وتطبيق اختبارات فحص الجهد عند إعداد وتنفيذ وتقييم السياسة الاستثمارية للشركة .
وتفرض هذه التعليمات على شركات التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية ومنها المخاطر المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر .
أرسل تعليقك