دبي- صوت الإمارات
أكد مدير مكتب علاقات في دبي محمد مبارك أن وزارة العمل تمنع إلغاء تصريح العمل، دون توقيع العامل على النماذج المعتمدة للإلغاء، جاء ذلك ردا على شكوى عامل يعمل في ملحمة، وحدث خلاف مع صاحب العمل، وطلب منه الأخير عدم الحضور إلى العمل في اليوم الثاني، وفوجئ العامل عند ذهابه في اليوم الثالث إلى العمل بأن صاحب العمل قام بإعطائه جواز سفره وإلغاء إقامته، وعندما ذهب إلى وزارة العمل أخبره بأنه تم وضع حرمان لمدة ستة شهور لأن صاحب العمل ألغى الإقامة قبل انتهائها .
وأضاف مبارك إن حدوث مشكلة بين العامل وصاحب العمل أدت إلى التوقف عن الاستمرار في العلاقة العمالية بين الطرفين بأمر صاحب العمل، لكننا نؤكد أن قانون العمل أوجد بابا كاملاً عن قواعد التأديب والجزاءات التي يمكن لصاحب العمل أن يوقعها على العامل والإجراءات الواجب اتباعها قبل إيقاع أي جزاء، والمتطلبات اللازمة لتثبيت أي مخالفة وتمكين العامل من الرد على ما هو منسوب إليه فيما يتعلق بالمشكلة، لا أن يتخذ قراراً فرديا من طرفه دون اتباع تلك الإجراءات .
وأضاف أن الأوراق المطلوبة تتضمن نموذج إلغاء عامل إذا كان لديه قضية عمالية، ونموذج إلغاء عامل إذا كان لديه تصريح عمل مستخدم .
ويوجد نموذج إلغاء عامل إذا كان خارج الدولة، والعامل الذي يرغب في إلغاء تصريح عمله مطلوب منه أن يوقع على أحد هذه النماذج على حسب الوضعية التي هو عليها، وفي حالة واحدة فقط يتطلب من العامل التوقيع على ورقتين (النموذج + المحضر) في حالة إلغاء عامل كسر العقد في العقود محددة المدة أو إذا لم يلتزم العامل بشهر الإنذار في العقود غير محدد المدة، وهذا المحضر تقيد فيه الواقعة ومن إبلاغ العامل بقرار الوزارة طبقا لأحكام قانون العمل، ومنحه فرصة للرد على ما ورد في المحضر، من ثم التوقيع عليه في حال الإقرار والارتضاء .
أما في غير هذه الحالات فإن النموذج المطلوب لإلغاء تصريح العمل نموذج واحد .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض أصحاب الأعمال يطالبون العامل بالتوقيع على مستندات داخلية تتعلق باستلام الحقوق أو تسليم العهدة أو براءة الذمة، وهذه المستندات داخلية ليست إلزامية من قبل الوزارة، وإنما إجراء داخلي تنظيمي لكل منشأة على حدة .
وأضاف أن الوزارة أصدرت بعض القرارات منها على سبيل المثال: القرارات الوزارية أرقام 721 و724 و707/ 2006 التي تنظم عملية إلغاء العامل دون الرجوع إليه أو دون الرجوع إلى صاحب العمل أو دون الرجوع لكليهما في بعض الحالات، وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون العمل الذي أجاز للوزارة أن تقوم بإلغاء تصريح العمل دون الرجوع لأحد طرفي العلاقة إذا انتفت الحاجة التي من أجلها صدر تصريح العمل، وعلى سبيل المثال" العامل الذي لديه قضية عمالية محالة للقضاء ولم يقم بتسجيلها لمدة تزيد على الستة أشهر، ولم يتمكن صاحب العمل من التواصل معه، فإنه يحق لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل بناء على تلك المعطيات، وبعد إثبات عدم جدية العامل في تسجيل شكوته .
أرسل تعليقك