أبوظبي - صوت الإمارات
شرعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة في دبي، في مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
وناقشت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة أحمد المنصوري مواد مشروعي القانونين المحالين للجنة في الجلسة الرابعة عشرة للمجلس، واطلعت على المذكرة الإيضاحية وجدول مقارن لمشروعي القانونين، وقررت متابعة مناقشته في اجتماع لاحق بمشاركة ممثلي المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومراكز تحفيظ القرآن من مختلف إمارات الدولة، وهيئات الشؤون الإسلامية والأوقاف الاتحادية والمحلية.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من سالم بن هويدن مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وسعيد ناصر الخاطري، وحميد محمد بن سالم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ولفت المنصوري، إن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يهدف إلى تعديل مادة متعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وسيتم مناقشتها مع ممثلي المركز.
وأكد أهمية مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم، مشيرا أن اللجنة أضافت وعدلت في اجتماعها عددا من المواد، بحيث يشمل القانون جميع الأنشطة والفعاليات الدينية المؤقتة التي تنظمها جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، كالمحاضرات والدروس الدينية التي تقام في المناسبات الدينية المختلفة وفي شهر رمضان، والأنشطة والفعاليات الأخرى التي تقوم بها مراكز تحفيظ القرآن والتي تتعلق بالدروس الدينية والمحاضرات، وغيرها من الأنشطة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بحسب المذكرة التوضيحية الواردة من الحكومة، إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها، ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها، وذلك حتى يتسنّى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بالدور المنشود منها. ويتضمن مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن (25) مادة تناولت التعاريف وأهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة بتحفيظ القرآن الكريم، والجهة المختصة باعتماد السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون.
أرسل تعليقك