أبوظبي - صوت الإمارات
أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ويهدف القانون إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية بالدولة، وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
ويوضح القانون في تعريفاته المجالات التي يطبق عليها، وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية وتشمل أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر القدرة والتحمل والسرعة، المضمار ترويض الخيل وجمال الخيل وقفز الحواجز والبولو.
وينظم القانون واللائحة التنفيذية كافة الأمور المتعلقة بالمواد المحظورة في السباقات، والتي تتصدرها قضية تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة، ونص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداولها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا للتشريعات النافذة، ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات.
وتقوم وزارة البيئة والمياه بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية، وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة لأربعة شروط هي أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول، فضلا عن الحصول على تصريح مسبق من هيئة سباقات الخيل لاستخدام المواد المقيدة، وكذلك الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها هيئة سباقات الخيل في هذا الشأن، والالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن.
يحظر القانون القيام بأي من الأفعال الآتية" وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت، واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، فضلاً عن رفض إخضاع الخيل للفحوصات أو التلاعب بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة، ومساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل، بالإضافة إلى أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وغيرها من الأفعال المحظورة في هذا المجال.
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20.000 درهم ولا تزيد على 200.000 درهم وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على خمسمئة ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها، كما أجاز القانون اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق مرتكب المخالفة وتشمل الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو حرمان المتسبب من العمل في مجال سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فضلا عن إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وإلغاء ترخيص المنشأة المخالفة وفي حال العودة يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية.
حدد القانون واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.
أرسل تعليقك