عجمان – راشد الظاهري
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، المرسـوم الأميري رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان.
ونصّ المرسوم في مواده على تعدل المادة اثنين من المرسوم الأميري رقم سبعة لسنة 2009 لتصبح "يحذف تعريف عبارة - دائرة حكومية- ويستعاض عنه بالتعريف التالي: "دائرة حكومية ويقصد بها أيًا من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان وأي دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة الإمارة".
كما يُحذف تعريف عبارة "الإدارة العامة" ويستعاض عنه بالتعريف التالي "دائرة المالية" ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان.
كما نصّ المرسوم على أن "تُحذف المادة 89 من المرسوم الأميري رقم سبعة لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية "تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الإمارة واعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتُلغى كافة النظم والقرارات والأوامر والتعميمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم.
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويُعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
وجاء هذا المرسوم بعد الإطلاع على أحكام المواد 117 و120 و121 و122 وأحكام الباب التاسع من دستور دولة الإمارات، والإطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوات الشرطة والأمن المعدل بالقانون رقم ستة لسنة 1989 والإطلاع على المرسوم الأميري رقم سبعة لسنة 2009 بشأن خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم تسعة لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان، والإطلاع على القرار الأميري رقم خمسة لسنة 2002 بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في إمارة عجمان، وبناءًا على ما عرضه علينا رئيس المجلس التنفيذي بعد إطلاعه على توصيات ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية إستنادًا على نتائج الدراسات والمقارنات التي تم إعدادها من قبل المجلس التنفيذي في عجمان ودائرة المالية في الإمارة والإدارة المركزية للموارد البشرية في عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.
أرسل تعليقك