ابوظبي - جواد الريسي
أعفى القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول و إقامة الأجانب، المواطنين، من شرط تقديم ضمان مالي عند فتحهم ملف كفالة بالنسبة إلى فئات مدرس خاص و ممرض خاص و سائق خاص وحارس خاص، إضافةً الى فئات طباخ و خادم و مربية وبستاني ومزارع.
وأكدت وزارة الداخلية أنّ القرار اشترط على أي كفيل في حال أراد أن يجمع على كفالته بين فئات طباخ او خادم او مربية، ألا يقل دخله الشهري عن 10آلاف درهم، أما عند الجمع بين كفالة سائق خاص مع طباخ أو خادم او مربية فيشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 12ألف درهم.
ونوهت الوزارة الى أنه يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقًا للشروط الأتيه، أن يصد ر التصريح في نطاق اختصاص الاداره المعنية، أن يتحمل الكفيل المؤقت المسؤوليات القانونية كافةَ وفقَا لقانون المنظمة للعلاقة التعاقدية، أن لا يباشر المكفول العمل المؤقت إلا بعد استخراج البطاقة أوالتصريح اللازم لذلك من الإدارة المعنية، دفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب .
وأوضحت الوزارة أنَ القرار نص على أن يلتزم المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بأن لايستخدم أجنبيًا على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة ، كما يلتزم الكفيل أن يبلغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الاجنبي الذي ترك العمل لديه لأي أسباب وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 10أيام عمل من تاريخ تركه للعمل.
أرسل تعليقك