أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 1 للعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 للعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ونصَّ القانون على معاقبة كل من ارتكب أيًا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 1 من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس أعوام وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلًا أو معاقا.
وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحًا وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.
وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا لضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه وإذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة استغل وظيفته أو مات كلف به في ارتكاب الجريمة وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني وإذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
وتنص المادة 3 على الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على خمسة أعوام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أ ممن أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
و تنص المادة 8 من القانون على أن يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد 1 مكرر " 1" و2و4و5و6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا.
وتنص المادة 9 على أنَّه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وغلق المحل الذي وقعت فيها جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر " يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقا للمقتضيات الدولية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
وتنسق اللجنة مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر ووضع الآليات المناسبة لترفع على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر.
وألزم القانون جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك.
وأضيف الى القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر" 1" و1 مكرر" 2" و6 مكرر و11 مكرر " 1" و11 مكرر" 2" و13 مكرر .
وتنص المادة 1 مكرر " 1" على أنه يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما واستقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نلقهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من إشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بعرض الاستغلال وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير .
وتضمنت المادة1 مكرر "2" الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.
وتنص المادة 6 مكرر على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
وتنص المادة 11 مكرر" 1" على أنَّه لا يجوز مساءلة الضحية جنائيا أو مجنيا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطا مباشرا بكونه مجنيا عليه واستثناء من ذلك يجوز مساءلة الضحية جنائيا ومدنيا عن جريمة الاتجار به إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر وإذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة وإذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على لك.
وتنص المادة 1 مكرر" 2" على انه يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تنص المادة 13 مكرر على إعفاء الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
أرسل تعليقك