أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء، الأول يحمل رقم 3 لسنة 2015 في شأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، والقرار رقم 4 لسنة 2015 في رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة، والقرار رقم 5 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج.
ووفقا للقرارات المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فتسري أحكام القرار رقم 3 لسنة 2015 في شأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية على كل مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية العاملة في الدولة، والتي تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأسرة والمرأة والطفل.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المراكز وتفعيل دورها في المجتمع وتمكين المراكز من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.
ونص القرار على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسرية إلا من خلال مركز مرخص أصولا من قبل الوزارة والسلطة المختصة.
وأشار القرار إلى تقديم المركز خدمات مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها، وتقديم الاستشارات الاجتماعية وتعميق الفهم السوي في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية، وتنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار.
كما يقدم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة وتنظيم دورات تدريبية في مجال الارشاد الأسري، والتوفيق بين الراغبين في الزواج.
ويشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات، فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً وألا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن 51% في رأس مال المركز في حال كان شخصا اعتباريا، وأن يكون طالب الترخيص حاصلا على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الارشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة في الشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة .
ويشترط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثلاثين سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيا من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من ثلاث سنوات، وتوفير مقر مستقل وملائم للمركز على أن يكون المقر مستوفيا لكل الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
ويشترط للحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكا للمركز بشكل كامل، ألا يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها، وأن تتوفر في طالب الترخيص شروط وأي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويجب ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثلاثين سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ألا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيا من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من ثلاث سنوات، وتوفير مقر مستقل وملائم للمركز على أن يكون المقر مستوفيا لكل الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وينص القرار على أن يقدم طلب الترخيص للمركز على النموذج المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية على أن ترفق به كل الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرر من الوزير، وتقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات ويكون للوزارة على ضوء نتائج التدقيق إصدار قراراها بالموافقة على الترخيص أو رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه مالك المركز خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه على أن يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.
وفيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين يلتزم مالك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه ويكون تحت مسؤوليته المباشرة، يجب أن يكون لكل مركز مدير متفرغ لإدارته وكادر فني وإداري مؤهل على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل منهم.
ويخضع المركز للرقابة والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، في حالة ثبت للوزارة عدم قدرة المركز على القيام بخدماته لأي سبب من الأسباب أو أن مستوى الخدمات التي يقدمها دون المستوى المطلوب، فالإدارة المختصة في الوزارة بعد اتخاذها لجميع التدابير والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرر من الوزير أن ترفع تقريراً للوزير للنظر في إمكانية إلغاء الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وينص القرار على أنه دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المركز لأي من أحكام القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه باتخاذ أي من الإجراءات الإدارية الآتية: تنبيه المركز كتابياً ومطالبته بعدم تكرار المخالفة، وإنذار المركز بإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار، إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في المرة الواحدة، إغلاق المركز نهائياً.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.
على جميع المراكز القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.
وأصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة.
وبموجب القرار تفرض على متعهدي أبحاث التربة غرامة قدرها مائة درهم وذلك عن كل سنة يتم التأخر فيها عن تجديد القيد في السجل.
وتفرض على الاستشاريين والمقاولين والموردين للأعمال الإنشائية غرامة إدارية قدرها خمسمائة درهم وذلك عن كل سنة يتم التأخر فيها عن تجديد القيد في السجل، ولغايات احتساب الغرامات المشار إليها يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وتحصل الرسوم بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
وأصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج.
ووفقا للقرار تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات التابعة لبعثات الدولة رسما قدره 250 درهما، ويتم تحصيل الرسوم بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية.
أرسل تعليقك