تواصل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة المقبلة، استكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة الغذاء، تمهيدا لمناقشته في المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسات المقبلة .واشتمل المشروع الذي يتكون من 21 مادة،
وحصلت "الخليج" على نسخة منه على عقوبات مشددة على المخالفين الذين يتعاملون مع المواد الغذائية، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضارا بالصحة أو فاسدا .
وينظم المشروع عمليات الاستيراد بإنشاء نظام وطني للاعتماد والتسجيل، حيث يحظر استيراد أي غذاء للمرة الأولى، ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة البيئة والمياه، ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل، تعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، ويجب على مصنعي الغذاء ومنتجيه ومستورديه تسجيل منتجاتهم لدى السلطة المختصة قبل التداول .
ونص المشروع على أنه يهدف إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة، وحماية صحة المستهلك من خلال تقليل أو إزالة المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وتيسير حركة تجارة الغذاء .
جاء في مشروع القانون أنه تسري أحكام القانون على المنشآت الغذائية المرخص لها بتداول الغذاء في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، والإرسالية التي تدخل الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور "الترانزيت"، بعد التفتيش عليها من الوزارة والسلطات المختصة، والأغذية والأعلاف المتداولة في الدولة .
وحدد مشروع القانون الاختصاصات والصلاحيات، حيث نص على أنه مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تكون السلطات المختصة هي المسؤولة عن التحقق من سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وتتولى الوزارة الإشراف على ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وعلى نحو يحقق وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، وتنظيم الاتجار به، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها استيراد وتصدير وإعادة تصدير الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتنظيم الإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول، والمساهمة في توعية المستهلك بسلامة الغذاء بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم، وإدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامة الغذاء .
ونص المشروع على أنه تنشئ الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية ثلاثة أنظمة، وهي نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب الغذاء، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء، وأي أنظمة أخرى ذات صلة .
كما حدد المشروع التدابير الصحية والاحترازية، وهي أن تقوم الوزارة وهي وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع السلطات المختصة بوضع التدابير على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هذه التدابير الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية، المبنية على مبدأ تحليل المخاطر التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، ويتم تنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية، والاستناد إلى المعايير والإرشادات والتوصيات الدولية في حالة عدم توافر الأدلة العلمية الكافية، وعدم التمييز بين الأغذية المحلية والمستوردة، وللوزارة والسلطة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي غذاء أو أي مواد أو أنشطة تتعلق به قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك، ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة استناداً إلى تحليل المخاطر .
وأوضح المشروع أنه يحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة، يتعلق بتداول الأغذية، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولى، قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المختصة، وفقاً للنظم المعمول بها، ويجب على مصنعي الغذاء ومنتجيه ومستورديه تسجيل منتجاتهم لدى السلطة المختصة، قبل التداول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التسجيل وإجراءاته، ويجب على منشأة الأعلاف تسجيل العلف لدى الوزارة قبل التداول، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التسجيل وإجراءاته .
وحدد المشروع 8 نقاط لتنظيم عملية الاستيراد، حيث نص على أنه يحظر استيراد أي غذاء للمرة الأولى، ما لم يتم اعتماده من قبل الوزارة ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل، تعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، ويجب على مصنعي الغذاء ومنتجيه ومستورديه تسجيل منتجاتهم لدى السلطة المختصة قبل التداول، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط التسجيل وإجراءاته، ويحظر استيراد أي غذاء عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، ويعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه والمواصفات القياسية المعتمدة، ويحظر استيراد العلف قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، ويجب أن يطابق الغذاء والعلف المتداول والمستورد للمتطلبات واللوائح الفنية والتشريعات المعتمدة في الدولة، أي شروط أو معايير واردة في أي اتفاقية ثنائية مع الدولة المصدرة .
وحدد المشروع التزامات مسؤول المنشأة الغذائية مع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك، وهذه الالتزامات هي تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، وضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي، وتسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق، وتوفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بالقانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، وتدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة، وضمان اللياقة الصحية للعاملين لديه، وإبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي غذاء تحت إشرافه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك، وتتبع الغذاء المتداول بمنشأته الذي تحت إشرافه، وفق النظام الصادر في هذا الشأن، والتعرف إلى أماكن توزيعها وتخزينها وتوفير السجلات الخاصة بذلك، والتأكد من دقة وصحة بيانات البطاقة الغذائية الخاصة بالغذاء الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه، وسحب الغذاء واستيراده في حال ثبوت عدم سلامته للاستهلاك الآدمي، أو مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه أو المواصفات القياسية المعتمدة مع إبلاغ السلطة المختصة والوزارة بذلك .
كما تلتزم منشأة الأعلاف بضمان سلامة العلف الذي تحت إشرافها، وضمان تطبيق القواعد العامة لصحة العلف، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة أو الأساليب المبنية على مبادئ نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة المعتمدة لدى الدولة، وتوفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بالقانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، وتوفير أشخاص مؤهلين للتعامل مع العلف، وإبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي علف تحت إشرافها قد يشكل ضررا على صحة الحيوان أو الإنسان، وتتبع العلف المتداول الذي تحت إشرافها وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن، والتعرف إلى أماكن توزيعه وتخزينه وتوفير السجلات الخاصة بذلك، والتأكد من دقة وصحة بيانات البطاقة التعريفية الخاصة بالعلف الذي تحت إشرافها لتسهيل عملية تتبعه، وسحب العلف واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته أو مخالفته لأحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه أو اللوائح الفنية مع إبلاغ السلطة المختصة والوزارة بذلك، وعدم تداول علف يشكل ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو مغشوش أو مضلل أو مخالف للوائح الفنية ولأحكام القانون وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
ونص المشروع على أنه للوزارة والسلطات المختصة الرقابة على المواد الغذائية من خلال إلزام المنشأة الغذائية بتقديم النسخ الأصلية من المستندات والشهادات الخاصة بالأغذية قبل مباشرة عملية التفتيش عليها، وأخذ العينات من الغذاء حسب نظام تقييم المخاطر المعتمد الخاص بالأغذية المستوردة أو المصنعة محليا أو التي في الأسواق وتحليلها إذا لزم الأمر في المختبرات المعتمدة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتحفظ على أي مادة غذائية مستوردة أخذت منها عينات الفحص المخبري إلى حين ظهور النتائج، وإذا أظهرت النتائج الكشف الظاهري أو الفحص المخبري للعينة أنها مخالفة للمواصفات المعتمدة، فعلى السلطات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأي إجراءات أخرى تراها الوزارة أو السلطة المختصة لازمة لإجراء عملية الرقابة والتفتيش .
وأكد مشرع القانون أنه يجب أن يطابق الغذاء المتداول والمستورد للمتطلبات واللوائح الفنية والتشريعات المعتمدة، ويحظر على المنشأة الغذائية تداول الغذاء الفاسد أو الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والتصرف أو التغيير في بيانات أو مكونات الغذاء الذي تم التحفظ عليه من دون إذن كتابي من السلطة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له .
ونص المشروع على أنه تحقيقا لسلامة الغذاء للوزارة والسلطات المختصة طلب المعلومات التفصيلية المتعلقة بأي أغذية يتم تداولها من المنشآت الغذائية بما فيها تركيبها وكيفية استخدامها وأي معلومات علمية بحثية تتعلق بها، وللوزارة حظر دخول أو تداول أي غذاء بصفة دائمة أو مؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة وتعريف الجمهور بذلك، ومع مراعاة حكم البند 1 من هذه المادة تلتزم الوزارة والسلطات المختصة بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالغذاء، من حيث التركيب وكيفية الاستخدام وأي معلومات ذات أهمية .
كما نص المشروع على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضارا بالصحة أو فاسدا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم إو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول من دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته أو أي مواد كحولية أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم كل من تداول أو روج أو أسهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف بأي غذاء تم التحفظ عليه، بموجب أحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، ومع مراعاة حكم البند 1 من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم كل من خالف اللوائح الفنية الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في القانون بعقوبة الجريمة التامة .
نص المشروع على انه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى المنشأة الغذائية المشمولة بأحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 شهور من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة، ولكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية: الإنذار، إغلاق المنشأة الغذائية التي تخالف أحكام القانون إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة الغذائية بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة، وإغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً والطلب من الجهة المعنية سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الاداري، لمسؤول المنشأة الغذائية أن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ومن دون إخلال بحكم المادة 14 من القانون تختص الوزارة بتوقيع الغرامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك بما لا يجاوز 100 ألف درهم عن كل مخالفة لأي حكم آخر من أحكام القانون.
أرسل تعليقك