القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أوصت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي يوقف قيد جمعية "الإخوان المسلمين" التي تم إشهارها في 19 آذار/مارس الماضي، وطالبت المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها، في المقطم، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدورها المناط به عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لعام 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة
الصادر، الاثنين، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة نجوى خليل، كانت قد أصدرت قرارًا في 19 آذار/مارس الماضي بإشهار جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644، وذلك أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في محاولة لتفادي صدور حكم قضائي بحل الجماعة خلال هذه الفترة في الدعاوى التي طالبت بحل الجماعة وإغلاق كافة مقراتها بجميع محافظات الجمهورية وتصفية أموالها، مما دفع المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق لإقامة دعوى جديدة لبطلان إشهار جمعية الإخوان المسلمين".وأضاف التقرير أن "حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم فالسبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمية".وتابع أن "ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفي التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلاً على أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة".وأكد التقرير أن "وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق ،قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر آذار/مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013، وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها".وأشار التقرير إلى أن "الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ، بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أي جهة إدارية أن تميز جمعية عن أخرى فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي، الأمر الذي يثبت أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة".كما أكد التقرير أن "قضاء مجلس الدولة قد نص على أنه يكون هناك انحراف في السلطة إذا اتخذت الإدارة قرارا لحماية أغراض غير التي قصدها الشارع من منحها تلك السلطة وصدر لباعث يبغي مصلحة شخصية لا يتعلق بمصلحة عامة، فضلاً على ذلك، فإن اتخاذ القرار من أجل تحقيق هدف سياسي أو حزبي يجعله مشوبًا بالانحراف بالسلطة ولا يقدح في ذلك بأن القرار صدر إعمالاً لنصوص الدستور والقانون، ذلك لأن عنصر المصلحة العامة غير متوافر هنا، فضلاً عن التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويجب على الإدارة المساواة بين الناس في المعاملة متى اتحدت ظروفهم اغفال ذلك يؤكد مظهر الانحراف بالسلطة".وأوضح أن "إشهار الجمعية جاء دون إتباع للإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة في هذا الشأن، حيث لم تكن ثمة حالة تدعو إلى العجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين دون إجراء التحريات اللازمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها أكثر من ذلك، وأن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة، ومن ثم فقد صدر قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين أثناء نظر دعاوى قضائية بتقنين وضع الجماعة، وأخرى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقراتها، فالمقرر قانونًا أن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء، تجعل القرار منطويًا على عيب الانحراف بالسلطة".وذكرت هيئة مفوضي الدولة أن "جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرت به المادة 11 من القانون والتي نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا، كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة".واستند التقرير لقرار إحالة المرشد وعدد من أعضاء الجماعة في أحداث مكتب الإرشاد والذي أوضح استخدام مقر جمعية "الإخوان" لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم.وقال التقرير إنه "لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حالة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شؤونها، والثابت أن جمعية "الإخوان المسلمين" قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة في الجنايات مما يخالف القانون".
أرسل تعليقك