دبي ـ جمال أبو سمرا
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عددا من القرارات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، وإنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، إضافة إلى قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة "الإغراق" والتدابير التعويضية، وقد نُشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وتضمن القرار رقم 5 لعام 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين على تنظيم الإشهار من خلال الموقع الإلكتروني للسجل الإلكتروني المُخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، وتمكين العامة من البحث في قاعدة البيانات للاطلاع على معلومات الإشهار الأساسية، إضافة إلى إصدار تقارير إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات الواردة في السجل وتصديقها.
واشتمل القرار المنشور في العدد 628 -الأخير- من الجريدة الرسمية على 22 مادة تتعلق بآلية إبرام عقد الرهن ووصف محل الرهن وإجراءات الإشهار ولغته ونفاده، وإجراءات الاطلاع على السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، إضافة إلى الرسوم، وإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ.
وفي سياق متصل أصدر حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة يسمى " سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة"، ونص القرار على أن يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعال، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لعام 2016.والتدابير التعويضية والوقائية.
أرسل تعليقك