دبي ـ جمال أبو سمرا
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017 بشأن نظام علامة "صنع في الإمارات"، وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة، والترويج للمنتجات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتسري أحكام القرار على المنتجات المصنعة داخل الدول، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وتناول القرار الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة لإصدار شهادة العلامة، وتكون مدة شهادة العلامة 3 سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهائها، بشريطة تقديم طلب مرفقاً به الوثائق المطلوبة، فيما نصت المادة الـ(7) على أن تستوفى الرسوم المترتبة على تطبيق أحكام هذا القرار وفق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد أو أي تشريع آخر يحل محله.
سجل خاص
وتتولى وزارة الاقتصاد تسجيل المنتجات الحاصلة على شهادة العلامة في سجل خاص، وتقيد معها جميع شهادات العلامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار برقم متسلسل، وللمنشأة الحاصلة على شهادة العلامة أن تطبع أو تلصق أو تحفر العلامة على المنتجات المسجلة وعلى العبوات الخارجية ووسائل التغليف المتنوعة المستخدمة لها، أو تستخدم العلامة على كل وسائل الدعاية والترويج للمنتجات المسجلة.
ومنح القرار الوزير أو من يفوضه أن يوقع على كل من يخالف أحكام القرار أو قام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو معلومات مضللة للحصول على شهادة العلامة أياً من الجزاءات الآتية بحسب طبيعة المخالفة: الإنذار، الإيقاف المؤقت لاستخدام شهادة العلامة على ألا يتجاوز مدة 6 أشهر، إلغاء شهادة العلامة وشطب المنتج من السجل، تحميل المخالف نفقات وتكاليف غزالة ومعالجة الأضرار المتربة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة، فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ويجب على موظفي الوزارة الذين اطلعوا على معلومات وبيانات سرية في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير. وللوزير صلاحيات تخفيض نسبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الوطنية القائمة على الابتكار ومنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التعديل أو الإضافة على استخدام العلامة، وتمديد أو تقصير مدة الصلاحية لسريان شهادة العلامة.كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني لتاريخ نشره.
تظلمات
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للوزير أو من يفوضه من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكل المستندات المؤيدة لهن، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمه. ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أرسل تعليقك