أبوظبي - صوت الإمارات
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجددًا المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كل عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
وجاء ذلك خلال جولة توعوية وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات بشأن الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب "إن الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أي استفسارات والتعرف إلى آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
وأكد البستاني في بيان أمس، أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء يكون خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شرائها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت تكلفة العقار أكثر من 5 ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب "يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية العديد من المواد التي تضمن استمرار تنافسية الاستثمار بالقطاع العقاري حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائها خاضعاً لنسبة الصفر مما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول".
واستطرد "بالنسبة لملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية فإنهم غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل".
أرسل تعليقك