دبي - صوت الإمارات
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست قنوات ذكية لسداد قيمة اشتراكات التأمين ضد التعطل عن العمل، أبرزها الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني وأجهزة ATM وأجهزة Kiosk، وفواتير شركات الاتصالات، موضحة أن شركات المجمع التأميني وفّرت خططاً لتقسيط اشتراكات التأمين ضد التعطل عن العمل لمدة 12 شهراً، مشددة على أن المنشآت غير ملزمة أو مطالبة بدفع أية رسوم تخص منظومة التأمين ضد التعطّل عن العمل.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى توفير غطاء حماية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تعويضهم مالياً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، في حال فقدان العمل نتيجة إنهاء خدماتهم، مشددة على أن هذا النظام يعتبر إلزامياً على العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي.
وذكرت أنه تم تحديد رسوم الاشتراك والتعويض، وفقاً لفئتين: الأولى أصحاب الراتب الأساسي 16 ألف درهم، حيث يبلغ أقل قسط تأميني خمسة دراهم شهرياً، لتصل أقصى قيمة للتعويض الشهري 10 آلاف درهم (لمدة ثلاثة أشهر)، والفئة الثانية أصحاب الراتب الأساسي الذي يزيد على 16 ألف درهم، إذ يزيد القسط التأميني إلى 10 دراهم شهرياً، وتزيد قيمة التعويض الشهري إلى 20 ألف درهم (لمدة ثلاثة أشهر).
وكشفت الوزارة أن الشركات التسع المشكّلة للمجمع التأميني الذي تعاقدت معه الوزارة لتقديم خدمات التأمين ضد التعطّل عن العمل، وفرت خطط سداد متنوعة لقيمة الاشتراك التأميني، حيث يمكن سداد القسط شهرياً، أو كل ثلاثة أو ستة أشهر أو 12 شهراً، مشيرة إلى أن تعويض المشتركين المتعطّلين عن العمل سيكون على أساس شهري بنسبة 60% من الراتب الأساسي.
وحدّدت الوزارة ست قنوات ذكية لسداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بالتعطل عن العمل، تشمل «الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني وأجهزة ATM وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وشركات الصرافة، وتطبيقات البنوك والمصارف، بالإضافة إلى فاتورة شركات الاتصالات (دو واتصالات)، وأخيراً، رسائل نصية SMS، مع إمكانية تحديد أي قناة أخرى من جانب الوزارة بالاتفاق مع مزوّدي الخدمة».
وأوضحت الوزارة أن تعويض التعطّل عن العمل يكون مستحقاً بعد 12 شهراً متتالية من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، كما يكون التعويض مستحقاً في حال إنهاء خدمات المؤمّن عليه لسبب غير تأديبي، مشيرة إلى أنه يجب على المؤمّن عليه تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المعتمدة خلال 30 يوماً من تاريخ إنهاء خدمته.
وشددت الوزارة على أن أصحاب المنشآت وجهات العمل غير ملزمين أو مطالبين بدفع أية رسوم تخص منظومة التأمين ضد التعطّل عن العمل، لافتة إلى أن المدة القصوى للتعويض لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التعطّل، بشرط ألا تقل مدة خدمة المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، فيما يسقط حق المؤمّن عليه في المطالبة بقيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.
فئات مستثناة
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن الاشتراك في البرنامج التأميني استثنى عدداً من الفئات، تشمل المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعـد الـذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك