أبوظبي ـ سعيد المهيري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2018 باستبدال نصوص مواد من المرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونص المرسوم على أن يُستبدل بالمادة "26" النصُّ التالي: يُعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم، ولا تتجاوز 4 ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها، أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تُستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها، أو أعاد بثها، أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وأمر بالإفراج عن 704 سجناء، وتكفّل بتسديد الغرامات المالية التي ترتّبت عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أرسل تعليقك