أبوظبي ـ سعيد المهيري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،بصفته حاكم أبوظبي، القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.
و تختص دائرة النقل بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة، وأوقات تشغيلها، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، وفق مواد القانون، ونصت المادة الثالثة «بأن تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية، ومقدار تلك التعرفة من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح دائرة النقل.
ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، بأن يستوفي مركز النقل المتكامل «التعرفة المرورية» من مالك كل مركبة، تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل وفقًا للآليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جدولًا بالرسوم المقررة إلى المجلس التنفيذي للاعتماد وفقًا للتشريعات السائدة.
ونصت المادة الخامسة بأن «على مالك المركبة قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل، الاشتراك في نظام التعرفة المرورية، والالتزام بالآليات والوسائل التي تحددها دائرة النقل».
واستثنت المادة السادسة من قانون التعرفة المرورية، مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدراجات الآلية، وللمجلس التنفيذي أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة، ووفق المادة السابعة، فإن لمركز النقل المتكامل، تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن إتلاف أو تعطيل أي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية، وتحميلها للمتسبب دون الإخلال بحق مركز النقل المتكامل بفرض الغرامة المترتبة على المخالف. وحظرت المادة الثامنة من القانون التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة أو بأي وسيلة أخرى، وعلى مركز النقل المتكامل إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى القيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
ونصت المادة التاسعة بأن يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25 ألف درهم خلال العام الميلادي من تاريخ أول مخالفة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر، أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح تسديد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوة الجزائية بالتصالح. وعلى المركز إبلاغ سلطة الترخيص بالمخالفات التي المحررة وبكل مخالفة تسدد الغرامة المقررة عنها أو تلغى.
يشكل مركز النقل المتكامل وفق المادة العاشرة،لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات وبتطبيق التعرفة المرورية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقًا للمادة الحادية عشرة «يصدر رئيس دائرة النقل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون وفق المادة الثانية عشرة». فيما نصت المادة الأخيرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك