المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكمًا لمحكمة الاستئناف في دائرة عجمان
آخر تحديث 16:46:38 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

لقضائها خطأ في حكم يخالف تطبيق القانون ويستوجب نقضه وتصحيحه

المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكمًا لمحكمة الاستئناف في دائرة عجمان

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكمًا لمحكمة الاستئناف في دائرة عجمان

المحكمة الاتحادية العليا
أبوظبي - سعيد المهيري

أعلنت المحكمة الاماراتية الاتحادية العليا، أن النزول بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، يستوجب نقض الحكم المطعون فيه. وبناء عليه، نقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف بدائرة عجمان لقضائها بإدانة الطاعن عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها، معتبرة إياه خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه وتصحيحه.

وقضت المحكمة بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أول درجة بدائرة عجمان بحبس المطعون ضده مدة سنتين وبتغريمه عشرة آلاف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، وذلك في الطعن رقم 272 لسنة 2017 جزائي.

واستندت المحكمة في قضائها إلى نص المادة 89 مكرر 2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائه، كما استندت إلى المادة 65 من القانون ذاته على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون.

وقالت: لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المطعون ضده عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة الفحص، واكتفت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها قانوناً، بما يعتبر نزولاً منها بالعقوبة عن القدر المنصوص عليه قانوناً، وهو ما لا يجوز، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وتصحيحه بإضافة تغريم المطعون ضده عشرة آلاف درهم، إلى جانب العقوبة المقضي بها بحقه.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المطعون ضده امتناعه دون مبرر من إعطاء عينة الفحص تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وطالبت بعقابه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده سنتين، وبتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الأولى. واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بتعديل الحكم، وذلك بالاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنتين.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالطعن الماثل أمام الاتحادية العليا، فقضت بحكمه المتقدم.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكمًا لمحكمة الاستئناف في دائرة عجمان المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكمًا لمحكمة الاستئناف في دائرة عجمان



GMT 18:04 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الحب على موعد مميز معك

GMT 00:42 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

كردستان تحتضن معسكر المنتخب العراقي لكرة السلة

GMT 01:57 2019 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

عقبة تُواجه محمد صلاح وساديو ماني أمام برشلونة

GMT 05:18 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ريماس منصور تنشر فيديو قبل خضوعها لعملية جراحية في وجهها

GMT 17:03 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

استقبلي فصل الخريف مع نفحات "العطور الشرقية"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates