أبوظبي ـ سعيد المهيري
ثبَّتت المحكمة الاماراتية العليا في جلستها أمس الاثنين، الأحكام الصادرة من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق "ش.م.ص.ج" (35 عاماً) هندي الجنسية، بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة المضبوطة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه تهمة التخابر مع دولة أجنبية بأن سلم ضباط مخابرات الدولة الأجنبية سراً من أسرار الدفاع عن الدولة بإمدادهم بمعلومات عن السفن العسكرية المبينة بالمحضر وتوجد في إحدى موانئ الدولة وجنسيتها ومدة مكوثها ومكان وجودها، مبينة أن من شأن ذلك الإضرار بالمركز العسكري للدولة، كما التقط صوراً للسفن العسكرية على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ثبتت المحكمة في قضية ثانية، الحكم الصادر بحق "ع.ح.ي.ج" (24 عاماً) فلسطيني الجنسية، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة والمستخدمة، وإتلاف الصور والمستخرجات، وذلك بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مع علمه بحقيقته وأغراضه بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه ولم يتمكن من ذلك وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين بالتحقيقات، كما روج وحبذ للتنظيمين الإرهابيين "القاعدة وداعش" مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعلم "داعش" ومحاضرات لزعيمه وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين المذكورين، وأنشأ وأدار في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حساباً للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وكان ذلك لغرض إرهابي.
وثبتت المحكمة الاتحادية العليا في قضية أخرى، الحكم الصادر بحق "ت.ح.م.ن" (44 عاماً) أردني الجنسية، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة وإغلاق الموقع المستخدم ومحو المعلومات محل التجريم وإلزامه بالمصروفات القضائية، حيث كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه تهمة نشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعت الدولة بأوصاف وألفاظ نابية على النحو المبين بالأوراق، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1، 29، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أرسل تعليقك