أبوظبي ـ سعيد المهيري
يعتزم مجلس الوزراء الاماراتي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونشر في الجريدة الرسمية، بناء على اقتراح وزير المالية للائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون خلال بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
ويهدف قانون الإجراءات الضريبية إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، إلى جانب تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه يجب على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وعلى المسجل أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي، وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وذلك خلال عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة، وتلزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمحورت المادة الثامنة حول إعداد وتقديم الإقرار الضريبي، وقالت إنه على كل خاضع للضريبة أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي لكل ضريبة خلال المدة التي يتم فيها التسجيل وفقاً للقانون الضريبي، وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، إلى جانب سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي، ويعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي
وطالبت المادة التاسعة الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقاً لذلك، إذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزء منه وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، فانه يحق للهيئة تخصيص الفارق لفترة ضريبية لاحقة ما لم يقم الخاضع للضريبة بطلب استرداده وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.
ونصت المادة العاشرة على أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل ما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأكثر ما يجب، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي.
وتناول الباب الثالث من القانون الإجراءات الضريبية، وتمحور الفصل الأول حول التبيلغ، وذكرت المادة الحادية عشرة طرق التبليغ، وهي أن تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأية قرارات أو إجراءات عن طريق العنوان المبين في المراسلات بين الهيئة وذلك الشخص، وتقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة عن طريق العنوان المبين في الإقرار الضريبي ما لم يتم إبلاغ الهيئة بأن العنوان قد تم تغييره من قبل الخاضع للضريبة أو وكيله، وفي جميع الحالات، يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أية مراسلات إذا تبين أن الهيئة أرسلت تبليغاً ومراسلات وفقا للبندين (1) و( 2) من هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
وركزت المادة الثانية عشرة على سجل الوكلاء الضريبيين، وجاء فيها أنه ينشأ في الهيئة سجل الوكلاء الضريبيين، ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارساته للمهنة. وأكدت المادة الثالثة عشرة بشأن تسجيل الوكلاء الضريبيين أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل، والحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية المختصة.
العقوبات
وركزت المادة السادسة والعشرون على عقوبات التهرب الضريبي، وجاء فيها أنه دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (5) أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمدا عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي قام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، والشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعيا أنها ضريبة دون أن يكون مسجلا، والشخص الذي قام عمدا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة، والشخص الذي قام عمدا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، والشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، والشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم، والشخص الذي قام عمدا بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي.
الاعتراض على القرارات
ونصت المادة السابعة والعشرون على أنه لأي شخص التقدم بطلب إلى الهيئة لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه، سواء كان لإعادة النظر في القرار كله، أو جزء منه، على أن يكون الطلب مسبباً، خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار، وتقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر المستوفي الشروط، والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وعلى الهيئة تبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وأشارت المادة التاسعة والعشرون بشأن اختصاصات اللجنة، إلى أنه تختص اللجنة في البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
غرامات إدارية
وركزت المادة السادسة والثلاثون على تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وقالت إنه إذا تخلف الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية خلال المهل المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي تتخذ الإجراءات الأتية: توجه الهيئة للخاضع للضريبة إخطاراً لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية المترتبة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه، و في حال تخلف الخاضع للضريبة عن السداد بعد إخطاره يصدر المدير العام قراراً بإلزام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقا به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية، و يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
أرسل تعليقك