أبوظبي ـ سعيد المهيري
أكدت حنان السهلاوي مديرة مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة الاماراتية العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات يعد من القوانين المشهود لها بمراعاة حقوق المرأة والمحافظة عليها، بل وتمييزها أحياناً عن الرجل في بعض الحالات الواردة في قانون المعاشات، بما يتناسب مع أدوارها المختلفة في خدمة المجتمع وتمكيناً لها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت: إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المرأة العديد من الامتيازات، منها حق شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية افتراضية لتحسين نسبة المعاش التقاعدي، في حين يسمح للرجل بشراء 5 سنوات فقط، إذ تستطيع المرأة تحسين معاشها بنسبة 20%، بينما في إمكان الرجل تحسين نسبة معاشه بمقدار 10%، وهي ميزة أقرها المشرع للمرأة بافتراض تعدد الأدوار التي قد تحول بينها وبين الاستمرار في العمل لمدد توازي المدد التي يقضيها بعض الرجال.
ولفتت السهلاوي إلى أن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش أو أكثر من نصيب من الهيئة، حيث يصرف في هذه الحالة النصيب الأكبر منهما، لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة، وسمح لها بالجمع بين راتبها من عملها ونصيبها من معاش زوجها، وكذلك بين معاشها بصفتها الشخصية وبين نصيبها في معاش زوجها.
وأوضحت أنه على عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يجري توزيعه على المستحقين، شأنها بذلك شأن الرجل، حيث يساوي القانون في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة، سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أنه عند وفاة الزوجة صاحبة المعاش يأخذ الولد حصة من معاشها في حال كان عمره أقل من 21 عاماً حتى بلوغه هذه السن على أن يستمر الصرف حتى مع بلوغه هذه السن، إذا كان طالباً أو عاجزاً عن الكسب، وتصرف البنت حصة من معاش أبيها أو والدتها ما دامت غير متزوجة (مطلقة – أرملة – عَزبة)، وتوقف بزواجها أو عملها، وتعاد إليها إذا ما طُلقت أو ترملت ولم تكن ملتحقة بعمل، بينما يستحق الزوج نصيباً من المعاش في حال كان عاجزاً عن الكسب، تأثراً بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تعطي حق المرأة بالإعالة على زوجها لا العكس وتبقى حقوق الأبناء محفوظة بهذه الحالة.
وأضافت السهلاوي إن القانون عندما قضى بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت، أو الأخت، أو الأم، بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
وأشارت إلى أن قانون المعاشات يوزع المعاش على المستحقين من الأبناء من الجنسين بالتساوي، فحصة البنت من معاش أبيها أو أمها مثل حصة أخيها، لا فرق في ذلك بين الولد والبنت، لأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً، وإنما يوزع حسب حالة المستحقين من ورثة صاحب المعاش في حياته بما يحقق رؤية الهيئة في نظام معاشات رائد ومتميز ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية العالمية.
أرسل تعليقك