القاهرة - صوت الامارات
أوضحت النيابة العامة للإمارات من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة ازدراء الأديان.ونوهت إلى أنه، طبقا للمادة 4 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية انه يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أوالتشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.وأوضحت النيابة العامة أن المادة 5 مِن ذات القانون نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل..كما نصت نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.
قد يهمك ايضا:
البرلمان المصري يرفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان
رفض استشكال إسلام بحيرى فى قضية ازدراء الأديان
أرسل تعليقك