أبوظبي ـ سعيد المهيري
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أحقية العامل في المطالبة بفارق الراتب الشهري الذي لم يُصرف له طوال فترة عمله، بموجب القانون، مشيرة إلى أن الأمر يحميه الاتفاق المسبق مع صاحب العمل، لأن في بعض حالات التعاقد يتم الاتفاق على راتب محدد وكتابة قيمة أعلى في العقد حتى يستطيع العامل استقدام أسرته.
جاء ذلك في رد مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، محمد أحمد مبارك، على أسئلة تقدم بها أحد العاملين في شركة خاصة، وأكد فيها أن في حال التقاضي، إذا أثبت صاحب العمل وجود اتفاق مسبق مع العمال على زيادة قيمة الراتب في العقد لسبب ما، لا يعطي العامل فارق الراتب، حيث كان العامل تساءل عن إمكانية المطالبة بفارق الراتب، حيث إنه تعاقد مع إحدى شركات المقاولات للعمل في وظيفة مشرف عمال منذ ثلاث سنوات براتب 4000 درهم شهريًا، إلا أن الراتب الفعلي الذي صرف للعامل خلال هذه الفترة 2800 درهم في الشهر، كما أن العامل طالب الشركة مرات عدة بتعديل الراتب الفعلي لكن لم تتم الاستجابة إلى طلبه.
وقال مبارك "إن في بعض الحالات وعقابًا لصاحب العمل، يمكن أن يحكم القاضي للعامل بفارق الراتب، وذلك عقابًا له للتحايل على القانون وإصدار عقد عمل صوريًا لا يتضمن شروط التعاقد الحقيقية حتى وإنْ قدم إثباتات"، مؤكدًا أن عدم الالتزام بآليات التعاقد الصحيحة يتسبب في حالات عدة في طول فترة النزاع والبت في الخلافات العمالية بين الموظفين وأصحاب العمل.
إلى ذلك، تقدم مدير إحدى الشركات باستفسار إلى الوزارة حول موقف عامل لديه في الشركة تقدم باستقالته، إلا أنه ورغبة منه في الاحتفاظ بالموظف، طلب منه الذهاب في إجازة إلى بلده دون أن يتخذ أي قرار بشأن الاستقالة، على أمل أن يغير العامل رغبته في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة، إلا أن العامل تأخر شهورًا للعودة إلى العمل ولم يرد على اتصالات هاتفية عدة، بعدها تقدم مدير الشركة للوزارة بشكوى ضد العامل، ليجد أن العامل حصل على حكم قضائي بنقل إقامته إلى شركة أخرى.
وأكّد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "أنه كان يتوجب على صاحب العمل أو مدير الشركة اللجوء إلى الوزارة وتقديم شكوى وإخطارًا بانقطاع الموظف عن عمله، إذ إن هذا التقاعس من قبل صاحب العمل، منح فرصة الأسبقية للعامل في تقديم الشكوى بعد عودته من بلده، ويفترض أن تستدعي الوزارة صاحب العمل"، مضيفًا "من المؤكد أن صاحب العمل لم يقم بتحديث بياناته لدى الوزارة أو أنه كان خارج الدولة عند فترة التبليغ بالشكوى (15 يومًا وفق القانون) التي كان قد تقدم بها العامل ضده، فتم تحويل الشكوى إلى القضاء، بينما طلبات الموظف تلخصت في إنهاء العلاقة العمالية، فحكمت له المحكمة العمالية بذلك، وهنا تصدر المحكمة العمالية حكمًا غيابيًا".
أرسل تعليقك