الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن تداول المواد البترولية
آخر تحديث 16:46:38 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

ينظم إجراءات تداولها ومكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني

الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن تداول المواد البترولية

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن تداول المواد البترولية

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ سعيد المهيري

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية، لتنظيم تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات وتداولها ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون. ويسهم القانون في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وفي إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل الجهات العاملة كافة في قطاع تداول المواد البترولية، وفي تنظيم تداول المواد البترولية من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.

وحددت المادة الـ 14 من القانون عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول مواد بترولية في الدولة، من دون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، أو عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها.

وتنطبق نفس العقوبة على كل من استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزانا أو حوزه بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 15 من القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل مرخص له، خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، وكذلك من يقوم بتزويد مواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.

ونصت المادة 17 على تطبيق العقوبة الأشد لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وحددت المادة الثالثة، من القانون نطاق تطبيق القانون حيث تسري أحكام هذا القانون على كامل إمارات الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتُستثنى من أحكام هذا القانون أي جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وفي المادة الرابعة، نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في الدولة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك، ولا يصدر الترخيص إلا بناء على تصريح التداول. وتناولت المادة الخامسة للقانون آليات تداول المواد البترولية، حيث نصت على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، وكذلك الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل، المتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية، والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة.

كما نصت المادة على أن للسلطة المختصة إضافة أي شروط أو إجراءات إضافية، بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير. وأشارت المادة السابعة إلى أن السلطة المختصة تتولى إصدار تصريح التداول بناء على توصية اللجنة، ووفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتحقق من التزام المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك التحقق من توفر الشروط والمتطلبات الخاصة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرح له، المستخدمة في التداول، والتحقق من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والبيئة. كما تختص بالنظر في أي طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول، والرقابة والتفتيش على المصرح له، لضمان تقيده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وبتصريح التداول الصادر له، فضلاً عن أية مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ونصت المادة الثامنة، على أن تشكل في كل إمارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية"، أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. وبحسب المادة التاسعة، تختص اللجنة بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للسلطة المختصة بما تراه مناسباً، والتحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، وأية مهام أخرى تكلف بها من السلطة المختصة.

كما حددت المادة العاشرة أنشطة التداول، حيث نصت على «تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون تصاريح التداول اللازمة لممارسة أنشطة: استيراد المواد البترولية من خارج الدولة، وتوزيع المواد البترولية، ونقل المواد البترولية، وبيع وشراء المواد البترولية، وتصنيع المواد البترولية، وتسويق المواد البترولية، وتخزين المواد البترولية، وأن أي نشاط آخر تحدده السلطة المختصة. كما تكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرح له النشاط المحدد في التصريح، والمواد البترولية المصرح له بتداولها، وأية شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن. وأما المادة 11 من القانون، فاختصت بتحديد المواد البترولية حيث نصت على أنه "يجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها فيها وفقاً لأحكام هذا القانون".

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن تداول المواد البترولية الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن تداول المواد البترولية



GMT 17:40 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على مهارتك

GMT 19:20 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء الأحد 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 15:06 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس

طريقة تحضير ستيك لحم الغنم مع التفاح الحار

GMT 20:28 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

غادة عادل تنشر صورتها مع زميلاتها في إحدى صالات الجيم

GMT 22:38 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

الغساني يبدي سعادته بالأداء الذي يقدمه مع الوحدة

GMT 16:15 2015 الأربعاء ,04 شباط / فبراير

"بي بي سي" تطلق موقعًا جديدًا على الإنترنت

GMT 21:06 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

طقس غائم وفرصة سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

GMT 20:01 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 06:47 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

ابرز النصائح والطرق لتنظيف السيراميك الجديد لمنزل معاصر

GMT 08:14 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

"أدهم صقر" يحصد برونزية كأس العالم للخيل في باريس

GMT 09:42 2019 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو

"بيوتي سنتر" مسلسل يجمع شباب مصر والسعودية

GMT 22:57 2019 الأربعاء ,06 آذار/ مارس

بن راشد يعتمد 5.8 مليار درهم لمشاريع الكهرباء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates