دبي ـ سعيد المهيري
أجرت الهيئة الاتحادية للضرائب بعض التعديلات الاستثنائية مددت بموجبها الفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تشمل التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة أشهر لبعض الأعمال وتعديل الفترات الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي في فترتها الضريبية الأولى فقط بنهاية يناير الحالي أو بنهاية فبراير/شباط المقبل ليتم دمجها بالفترة الضريبية الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة أشهر".
واستطرد:"أما الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة أشهر تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أي تعديلات عليها". وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الجهات والمؤسسات الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من مطلع شهر يناير/كانون الثاني الحالي، حسب بيان للهيئة أمس.
وأضاف البستاني أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكتها مع قطاعات الأعمال وتوفير جميع الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع جميع قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم. وأشار إلى أنه بإمكان قطاعات الأعمال الاطلاع على التعديلات التي تم إجرائها بصورة استثنائية للفترة الضريبية الأولى من خلال الدخول إلى حساباتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني eservices.tax.gov.ae .
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن مدة الفترة الضريبية الأساسية التي تطبق على الخاضع للضريبة ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة وللهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من الأشخاص وذلك في حال تبين للهيئة بأن الفترة الضريبية غير الأساسية ضرورية وذات فائدة بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي، وتمكين الهيئة من تحسين مراقبة الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية وخفض العبء الإداري على الهيئة أو أعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص.
ووفقا للائحة يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، كما أنه على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد أعلاه.
أرسل تعليقك