دبي ـ سعيد المهيري
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة، ونص على استبدال نصوص المواد رقم 31 البند 16، و15 من القانون رقم 16 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص الآتية، « إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض والمراكز المتخصصة في حماية البيئة، وبنص المادة 6 البند السادس «تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه، ومن الغير للقيام بالمهام التي تناط بتلك اللجان».
ونصت المادة (15) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون، ونص القانون في مادته الثانية، على إضافة مواد جديدة بأرقام 15 مكرر أولاً وثانياً وثالثاً، يكون نصها التالي (المادة 15 مكرر أولاً)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذه، بغرامه لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد عن 10 آلاف درهم، يصدر بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها، وبما لا يجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص، عند تحرير المحضر، أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية، تعادل 50%، من إجمالي الغرامة المحددة، للمخالفة في مدة لا تتجاوز الشهر، من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح.
وأشار القانون إلى عدم جواز التصالح في حالة تكرار نفس المخالفة، إلا بعد مرور سنة، من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده المحكمة، أو الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ونصت المادة (15/مكرر ثانياً): يكون للهيئة توقيع الجزاءات الإدارية الآتية «الإنذار، وقف النشاط المخالف، وقف الترخيص مؤقتاً، إلغاء الترخيص»، وتحدد قواعد وضوابط وإجراءات توقيع الجزاءات الإدارية بقرار يصدر من مجلس الإدارة، ونصت المادة (15 / مكرر ثالثاً) على : إذا تأخر المرخص له في تحديد الترخيص البيئي في مدة تزيد على 15 يوماً من انتهاء الترخيص تفرض عليه غرامة بقيمة 100 درهم، عن كل يوم تأخير يلي مدة 15 يوماً وبحد أقصى 5 آلاف درهم، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك