مجلس الوزراء الإماراتي يُعدِّل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية
آخر تحديث 13:32:52 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

لتطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المُنظّمة للقطاعات الاقتصادية

مجلس الوزراء الإماراتي يُعدِّل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - مجلس الوزراء الإماراتي يُعدِّل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية

مجلس الوزراء الإماراتي
أبو ظبي - صوت الإمارات

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.
تتضمن أهم تعديلات القانون في تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.

وتفصيلاً، وحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم -والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022- فقد تمت إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.

وشملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري /عدا البنوك والمؤسسات المالية/، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.

وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى.ويسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية. وتشكل التعديلات على القانون خطوة نوعية ودافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعديد من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي عبر ترسيخ مفهوم "المجتمع الآمن والقضاء العادل"، علاوة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحاصلة في شتى القطاعات، وتبني نماذج العمل المبتكرة لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يرسخ ريادة الإمارات عالميا.

وتسهم التعديلات في تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة باستخدام الشيك في التعاملات التجارية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية المعمول بها للوصول إلى اقتصاد وطني يقوم على حرية التبادل وفاعلية الائتمان والوفاء الفوري للمدفوعات، علاوة على تشجيع القطاعات التجارية والاقتصادية على استخدام تقنيات الدفع الحديثة.وإلى جانب التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والصادرة بدون رصيد، تضمنت تعديلات المرسوم بقانون كذلك أنه في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يتوجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين الخلف، مع مراعاة أن هذا الحكم سوف يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

قد يهمك ايضا

 

مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس

الإمارات تُصدِر قرارًا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي

 

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس الوزراء الإماراتي يُعدِّل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية مجلس الوزراء الإماراتي يُعدِّل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية



GMT 08:12 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"برشلونة يحسم صدارته للمجموعة الثانية في "دوري الأبطال

GMT 06:41 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

توم هانكس يؤكد أن عرض فيلم "غرايهاوند" 10 تموز

GMT 08:32 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

مانشستر يونايتد يفقد شاو في مباراتين

GMT 13:17 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أروى جودة تُؤكِّد على عدم الاشتراك في مسلسل "قيد عائلي"

GMT 07:56 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

سيف بن زايد يستقبل شيخ الأزهر الشريف

GMT 00:51 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

"برشلونة" يرغب في ضم البرازيلي إيميرسون أباريسيدو

GMT 01:16 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

فهمي الخولي يُقرر تحويل رواية "الأرض" إلى عرض مسرحي

GMT 13:40 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات أنيقة بالحجاب على طريقة الفاشونيستا صوفيا غودسون
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates