أبوظبي _صوت الامارات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة وذلك لتعزيز الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية.يشكل قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة تطورا ملموسا في اختصاصات الجهاز وصلاحياته، لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي وممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.
اقرأ أيضا:
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس هندوراس بذكرى استقلال بلاده
وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ونص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه، وتحقيق أهدافه والاستقلال المالي والإداري وعلى تبعيته لولي العهد مباشرة.
ووسع القانون أيضا نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر مقارنة بـ 50% سابقا، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.وتشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة، بما يعزز سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي. ويسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام، وأخيرا الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.
ينص القانون الجديد على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق.ويعرف القانون أعمال الرقابة بوضوح ويحددها في ثلاث حزم رئيسية تشمل: الرقابة المالية على كافة أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.
في هذا الصدد، أعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ونص في مادته الـ 31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسية تزيد على 25% من رأس مالها كما سلف.وبشأن إفصاح الذمة المالية، ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم، وعند تركهم لها لأي سبب من الأسباب، وذلك استنادا لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.
وإضافة إلى ذلك، نص القانون لأول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات، والتي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ووفقا للقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.
قد يهمك أيضا:
أرسل تعليقك