أبوظبي - راشد الظاهري
أصدر نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي قانونًا بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة.
ونص القانون رقم 23 لعام 2015، على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى "لجنة التصرف في المركبات المحجوزة" تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها.
وتؤدي اللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة.
وحدد القانون الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ إيقاع الحجز عليها ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.
ويجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة شهور من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ونص القانون على أن "تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقًا لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير كما يحق لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في إجراءات بيعها في المزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها في المزاد العلني على أن يسدد النفقات والرسوم والغرامات كافة المترتبة عليها وقت استردادها".
ويحل هذا القانون محل القانون رقم 34 لعام 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته، يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون فيما ينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك