ابوظبي - راشد الظاهري
أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانونًا بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة.
ويهدف القانون رقم 7 لعام 2015 إلى المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الإمارة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وتنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في الإمارة وحظر الأنشطة والأفعال التي ربما تشكل خطرًا على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.
وحدد مهام وصلاحيات هيئة دبي للطيران المدني لتشمل الإشراف والموافقة على جميع إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات الإمارة، والموافقة على تعديل وتطوير الأجهزة الملاحية بما يتناسب مع التشريعات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء مهابط الطائرات العمودية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، فضلًا عن وضع الشروط والمواصفات المطلوبة في الإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها، سواء في الأبراج أو المنشآت أو عند مهابط الطائرات العمودية.
كما منح الهيئة صلاحيات تحديد مناطق ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي والشراعي والتصوير الجوي والمسح الجوي وما شابهها، وتحديد شروط استخدام الليزر والألعاب النارية والأضواء المتحركة والمركبات الجوية من دون طيار وما في حكمها، وتحديد الأماكن التي تزاول فيها تلك الأنشطة، إلى جانب التفتيش على الأبراج والمنشآت ومهابط الطائرات العمودية والإنارة التحذيرية وأية أنشطة أو أعمال تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي.
كما خول هيئة دبي للطيران المدني التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني ومزاولي المهنة وتحديد الأفعال التي تشكل خطورة على المطار والمنشآت المتعلقة بالملاحة الجوية والطائرات والمسافرين وحركة الرحلات الجوية.
وألزم مزاولي أي نشاط يتعلق بالطيران المدني في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من الهيئة يتم إصداره وفقًا للاشتراطات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرارًا من المدير العام وتكون مدة التصريح مدة عام واحد قابل للتجديد، ووفقاً للقانون الجديد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض سلامة المجال الجوي في الإمارة للخطر بأية طريقة كانت، ويعاقب كل من يخالف أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على مليون درهم، و يحدد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها كما يجوز للهيئة اتخاذ التدابير الرادعة في حق المخالف التي تبدأ بالإنذار فالإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر انتهاءً بإلغاء التصريح.
كما أجاز لهيئة دبي للطيران المدني بالاتفاق مع البلدية، إنشاء حقوق الارتفاق الجوي وأن تحدد مدى ونطاق هذه الحقوق والمناطق التي تفرض فيها بموجب خرائط ومخططات يعتمدها كل من المدير العام للهيئة ومدير عام البلدية على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ويحق للهيئة بمقتضى حقوق الارتفاق الجوي أن تحظر إنشاء أي أبراج أو منشآت أو مزاولة أية أنشطة أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو استعمال الأراضي بما يؤثر على حقوق الارتفاق الجوي وسلامة المجال الجوي وأن تحظر أو تزيل أي مبان أو منشآت أو أي عوائق مهما كان نوعها في المناطق المجاورة أو المواجهة للمطارات القائمة في الإمارة ومنشآت الأجهزة الملاحية، كما يحظر تغيير طبيعة الأنشطة التي تزاول في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويصدر المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و يلغي أي نص في أي تشريع ثاني إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه هذا القانون وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك