أبوظبي - جواد الريسي
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار المجلس رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي.
ويهدف القرار إلى ضمان استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في الإمارة بشكل سليم، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وكذلك التشجيع على استخدام هذا النوع من الوسائل في النقل والترفيه وممارسة الرياضة، وتشجيع هذه الممارسة الحضارية بما لها من انعكاسات إيجابية على الأفراد والبيئة.
وحدد القرار مهام وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن لتشمل اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة اللازمة لإنشاء وصيانة وإدارة واستخدام مسارات الدراجات الهوائية، بما في ذلك متطلبات أمن وسلامة استخدام هذه المسارات، وتثبيت اللوحات الإرشادية الدالة عليها، وكذلك وضع الشروط والضوابط المنظّمة لاستعمال الدراجات الهوائية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توفرها عند قيادتها.
وألزم القرار، قائد الدراجة الهوائية بالسير في المسارات المخصصة لذلك إن وجدت، وعدم القيادة على الطريق الذي تزيد سرعته على 60 كيلو مترًا في الساعة، وكذلك عدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري، والقيادة بطريقة آمنة مع توخي الحذر وتجنب إتيان أية أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية، وعدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية ما لم تكن الدراجة مزوّدة بكافة المعدّات المخصصة لذلك، وكان الراكب مجهزًا بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.
ووفقًا للقرار الجديد، يُعاقب كل من يرتكب أيًا من المخالفات الواردة في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، ويجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة 30 يومًا، على أن يسري بشأن حجز الدراجة الهوائية، وفكه والتصرف بها ما يسري بشأن حجز المركبات، وفقًا للتشريعات السارية في الإمارة في هذا الشأن.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك