أبو ظبي ـ سعيد المهيري
كشفت نيابة أمن الدولة تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، موضحة أنها تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت.
وأضافت أن المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الدولة، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز الدراسات والبحوث في سوريا دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير، وأجلت القضية لجلسة 23 آذار/ مارس الجاري.
وفي التفاصيل كشفت نيابة أمن الدولة، تفاصيل أمر إحالة في القضية رقم 32 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة، والمتهم فيها (م خ م س) 46 سنة، عربي الجنسية، مشيرة إلى أن المتهم الذي يملك شركة تجارية داخل الدولة قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية بأن استورد منها شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية، ومحلل صوت، مدعيا على خلاف الحقيقة استيرادها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الدولة، مضيفة أن المتهم استخدم مستندات مصطنعة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصدير المعدات لمركز الدراسات والبحوث في سوريا والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.
وأضافت بأن المتهم اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر "مجهول" في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لشركة وطنية، ومؤسسة تعليمية، بأن أمدهم بنماذج فارغة منسوب صدورها للشركة والمؤسسة التعليمية متضمنة البيانات المطلوب إثباتها بالمحرر، فقام المجهول بإفراغها وإثباتها وقام بالتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين في الجهتين، ومهرها بأختام مصطنعة نسبها زوراً لهما على غرار الأختام الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.
وأكدت النيابة أن المتهم استعمل صورة المحررات المزورة وقدمها للشركة الأميركية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد الشرائح ومحلل الصوت وأدخلها إلى الدولة دون ترخيص من الجهات المختصة ثم أعاد تصديرها لمركز الدراسات والبحوث في الجمهورية العربية السورية دون ترخيص من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.
واختتمت النيابة بتوضيح مواد القانون التي ترى أن المتهم ارتكب الجرائم التي تؤثمها، وهي المواد 1/44، 2/45، 47، 82، 121، 166، 216، البند 2 و4، 217 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، إضافة إلى المواد 1، 1/53، 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد 1، 1/8، 1/16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2008 بشأن السلع الخاضعة للرقابة على التصدير والاستيراد. وشدد رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة تطبيق قرار المحكمة بالسماح للمتهم بالتواصل مع ذويه هاتفياً لتعيين محام للدفاع عنه، في حين لم يتسن التأكد من حقيقة مزاعم المتهم حول عدم تطبيق قرار المحكمة السابق.
شهود الإثبات ووافقت هيئة المحكمة على طلب محامي الدفاع عن المتهم العربي المتهم باستيراد وإعادة تصدير شرائح إلكترونية تستخدم لإطلاق الذخائر بمثول 2 من شهود الإثبات في القضية لتوضيح عدد من الاستدلالات التي بنيت عليها القضية.
أرسل تعليقك