أبوظبي - سعيد المهيري
أكد قسم الفتاوى التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الزكاة لا تجب في قيمة العقار المؤجر وإنما تجب فيما يخرج منه من إيجار بشرط بلوغه النصاب وحولان الحول عليه بعد القبض، لأنَّ المبلغ المتحصل من العقار المملوك بغرض الاقتناء يعتبر غلة يُستقبل بها الحول، وتزكى إذا مرت عليها سنة من اليوم الذي بلغت فيه النصاب، كما هو مقرر في الفقه الإسلامي.
جاء ذلك خلال رد قسم الفتاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، على سؤال حول وجوب الزكاة على شخص يمتلك محل تجاري مؤجر للغير بمبلغ مالي سنوي حيث أوضحت الفتوى أنه إذا ادخر المالك مبلغ الإيجار فإنَّ عليه أن زكيه إذا كان نصاباً وحال عليه الحول من اليوم الذي بلغ النصاب، وإذا كان لديه مبالغ أخرى يدخرها فإن عليه أن يضيف هذا المبلغ إليها ويزكي الجميع مرة واحدة سنوياً، وأما قيمة المحل نفسه فلا زكاة عليه فيها.
أرسل تعليقك