القاهرة - صوت الإمارات
أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء المصرية تضمن الأتي: "مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟".
وأكدت دار الإفتاء، من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، إنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفي بذلك".
وأضافت الإفتاء، أن الكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.
أرسل تعليقك