القاهرة - صوت الامارات
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بشأن حكم صلاة المرأة بالنقاب، أن المرأة إذا أرادت أن تغطي وجهها أو ترتدي النقاب أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة.
وأوضح أمين الفتوى، عبر إحدى حلقات البث المباشر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أثناء إجابته عن سؤال: "هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟"، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب، ولو خلعت النقاب تكون صلاتها صحيحة أيضًا ولا حرج في ذلك.
وأضاف شلبي أنه يجوز للمرأة أن تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، وتُصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه إذا كان ليس عندها أحد فمن السّنة أن تكشف وجهها في الصلاة.
قد يهمك أيضًا
"الإفتاء المصرية" تحذر من 6 أفعال شائعة عند ذبح الأضحية
"الإفتاء" تؤكّد أن مقولة "كذب المنجّمون ولو صدقوا" ليست من السنّة
أرسل تعليقك