دبي - صوت الإمارات
أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامه بأن يرد لها المنقولات الموصوفة بالصحيفة أو رد قيمتها بمبلغ 93 ألفاً و300 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت زوجة للمشكو عليه، وقد قامت أسرتها بتجهيز منزلها قبل الزواج وتجهيزها من ذهب وحلي، وقد قام المشكو عليه بأخذ كافة تلك التجهيزات ومنعها منها ولم يردها لها.
وخلال نظر الدعوى قدمت الشاكية سنداً لدعواها صور فواتير وصور مستندات أخرى، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، فيما قدم المشكو عليه، مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأرفق صور أحكام قضائية كما قدم وكيل الشاكية مذكرة طالعتها المحكمة.
حق
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاكية سبق وأن قضي لها بإلزام المشكو عليه بأن يرد لها أغراضها الشخصية وقد تم فتح ملف تنفيذ لذلك الحكم وقد خلت الأوراق مما يفيد ما تم في ذلك الحكم وما تم تنفيذه وما تم تسليمه للشاكية من أغراضها الشخصية وما إذا كان قد تم غلق الملف التنفيذي من عدمه.وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك