دبي ـ فهد الحسيني
قضت محكمة الجنسية والإقامة، في القضيتين التي تعدّان سابقة في نوعهما، بتغريم مستثمرين 30 ألف درهم، لقيامهما بشغيل عاملات بمهنة التدليك للرجال، خلافًا لتصريح العمل المرخص لهن.
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، لدى النيابة العامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، أنه "أثناء إحدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي في دبي على محل للمساج الرجالي، تم توقيف ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي، عائد للمالك نفسه، وهن يقمن بعمل التدليك للرجال، خلافًا لتصريح العمل، وبسؤالهن، في محضر وزارة العمل، ذكرن أنهن يعملن بتدليك الرجال منذ عام ونصف، بناء على طلب المالك المستثمر، فتم إحالة مستثمر المنشأة للنيابة العامة".
وأشار المحامي العام إلى أنه "أثناء التحقيقات اللازمة للنيابة تبين أن المستثمر، مالك محل التدليك والصالون النسائي، قد استخرج للعاملات المذكورات سابقًا تصريح عمل على الصالون النسائي، معللًا أنه استغل مهارتهن في التدليك للعمل في المحل الرجالي، نظرًا لقلة العمل في الصالون، وكثرة الزبائن في محل المساج".
وأضاف بن خاتم أنه "بعد الاستعلام والاطلاع على ما جاء في كتاب وزارة العمل أن تصريح عمل المذكورات هو (مدلك بشرة، مقلم أضافر، مصفف شعر)، وبذلك تمت إحالة المالك المستثمر إلى محكمة الجنسية والإقامة، بتهمة استخدام عماله خلافًا للمهن المرخص لها، وفقًا للقرار الوزاري رقم 52 لعام 1989، في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل في شأن استقدام العمال غير المواطنين، لاستخدامهم في دولة الإمارات، إذ وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ ثلاثون ألف درهم.
وفي حادثة مشابهة أخرى، بيّن ابن خاتم أنه "أثناء الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي في دبي على صالون للسيدات، تم توقيف ثلاث موظفات على كفالة الصالون وهن يقمن بمزاولة مهنة التدليك للرجال، خلافًا للتصريح، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل، ذكرن أنه منذ دخولهن دولة الإمارات وهن يعمن بتدليك الرجال، فتم إحالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة".
وبسؤال المستثمرة، أثناء تحقيقات النيابة العامة، عن طبيعة عمل المنشأة قررت أنه "مركز تجميل وعناية شخصية للنساء ويقمن أيضًا بتدليك الرجال، وأن هذا الأمر خارج عن تصريح نشاط المنشأة".
وباستعلام وزارة العمل عن نوع تصاريح العمل الذي قدم للموظفات المذكورات، تبين أن "التصريح المقدم لاستخراج تأشيرات عمل للمذكورات هو (مقلمة أظافر، عاملة مكياج، مصففة شعر)، وهو يخالف ما كلفت المذكورات القيام به في الصالون، فتم إحالة المستثمرة إلى المحكمة بتهمة استخدام عماله خلافًا للمهن المرخص لها وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ ثلاثين ألف درهم".
وأوضح بن خاتم، معقبًا على القضيتين السابقتين، أنّه "نوعين جديدين من الجرائم حققت فيهما نيابة الجنسية والإقامة بالتعاون مع وزارة العمل، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 52 لعام 1989، في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل في شأن استقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة"، مؤكدًا أن "النيابة على استعداد للتصدي لأية ممارسات تؤدي إلى الوقوع في مخالفات من هذا النوع والنيابة مستمرة بتوجيهات من المستشار النائب العام لإمارة دبي بالتعاون مع شركاءها ووزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الاجانب في تعزيز الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم وحماية حقوق العمالة".
أرسل تعليقك