رأس الخيمة – صوت الإمارات
حددت منطقة رأس الخيمة التعليمية، معايير تحصيل رسوم المدارس الخاصة، كما حددت آلية فصل وترك الطالب للمدرسة واسترداد الرسوم الدراسية السنوية.
وأوضح رئيس قسم الرقابة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس، أن المنطقة ألزمت المدارس الخاصة وذوي الطلبة بتوقيع عقد شراكة من أجل ضمان حقوق الطرفين، وهو يلزم المدارس الخاصة بنقل الطلاب بما يكفل سلامتهم من مكان إقامتهم وإلى المدرسة، كما ينص على توفير مشرف ومشرفة في الحافلات المدرسية للطلبة الذكور والإناث لحمايتهم أثناء النزول والصعود من الحافلات المدرسية.
وأضاف أنه تم إلزام المدارس الخاصة بتركيب حواجز وقائية على نوافذ الحافلات من الخارج، على أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة في حال تعرضهم لأي ضرر أو أذى نتيجة عدم بذل العناية اللازمة من قبل السائق أو المشرف المسؤول عن نقل الطلبة.
وأوضح أنه في ما يتعلق بآلية ترك الطالب للمدرسة لأي سبب فإنه يحق للمدرسة تحصيل الرسوم الدراسية عن شهر كامل إذا داوم الطالب في المدرسة لمدة أسبوع أو أقل من ذلك، كما يتم تسديد الرسوم الدراسية عن شهرين كاملين في حال داوم الطالب من أسبوعين وأقل من شهر، وثلاثة أشهر إذا داوم مدة تزيد على شهر.
وأشار إلى أنه لا يحق لولي أمر الطالب استرداد رسوم الكتب والزي المدرسي، في ما لا يحق للمدرسة تحصيل الرسوم الدراسية لأي فصل لم يداوم الطالب فيه، موضحاً أنه يجب على ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية في حال عدم التزام جهة العمل بسداد الرسوم الدراسية عنه.
وذكر أنه يحق لإدارة المدرسة فصل الطالب إذا صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بارتكابه جناية أو جنحة، أو مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة أو اعتدائه على أحد العاملين في المدرسة أو الوزارة، أو إذا تعمد اتلاف ممتلكات المدرسة.
وأكمل أنه يفصل الطالب من قبل مدير المدرسة في حال تغيب عن المدرسة دون عذر أو بعذر لمدة تزيد على 20 يوماً متصلة، أو 25 يوماً غير متصلة.
أرسل تعليقك