واشنطن _ صوت الإمارات
أصدرت المجموعة المتحدة للقانون، ورقة بحثية قانونية بعنوان "التشهير باستخدام الإنترنت"، والتي انتهت إلى عدد من المستخلصات من أهمها، أن جرائم النشر تشكل خطورة بالغة ولها أهمية كبيرة لتأثيرها على سمعة وثقة واعتبار المجني عليهم، ونظرة الناس لهم ومكانتهم في المجتمع، وقد تستغل النشر في التشهير بالأشخاص لأغراض خبيثة فطن اليها المشرع وتحدث عنها عند صياغته لقانون العقوبات.
وقالت المجموعة خلال بيان لها إن القذف والسب جريمتين معاقب عليهما بموجب نصوص المواد أرقام (303 – 306 – 307 - 308) من قانون العقوبات، وتتحقق العلانية للجريمتين بأحد الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة رقم 171 من قانون العقوبات؛ أي بأي طريقة أخرى لم تتضمنها المادة التي ذكرت طرق العلانية علي سبيل البيان لا التحديد.
وذكرت أن المراسلات البريدية أو المحادثات باستخدام تطبيقات المحادثة الفورية بين شخصين؛ أو بين مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة؛ أو عمل لا يتحقق فيه العلانية ولا يعد قذف أو سب علني، وتتحقق العلانية في حالة ما تم نشر المراسلات البريدية أو المحادثات باستخدام تطبيقات المحادثة الفورية على مجموعة من الأشخاص لا تربطهم صلة قرابة أو عمل؛ و يعد قذفا أو سبا علنيا.
وأكدت أن التشهير بالنشر عن طريق استخدام الفيس بوك يتحقق به العلانية ما دام المنشور مفتوح للعامة، ويمكن أن يراه أي عدد من الأشخاص دون تميز ولا تربطهم صلة سواء كان (علي صفحة شخصية أو في مجموعة مغلقة أو متاحة)، ويعد قذفا وسبا علنيا.
أرسل تعليقك