دبي - صوت الامارات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم "21" لسنة 2016 بتعديل جدول المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم "15" لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لـلمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر.
وتضمّن التعديل الذي أورده القرار في الجدول المُرفق به، إضافة مجموعة وظيفية جديدة وهي "وظائف العمل الجنائي"، "المجموعة الوظيفية الثالثة"، والتي حدّد القرار الحد الأقصى للنسبة المئوية لعلاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمشمولين في هذه المجموعة بنسبة 100%، وبحد أقصى للاستحقاق الشهري للعلاوة قدره 25 ألف درهم.
وأبقى القرار رقم "21" لسنة 2016 على المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة بدل العمل والنسب المئوية للعلاوة من الراتب الأساسي، والحدود المالية القصوى لمقدارها شهرياً، التي كان قد حددها القرار رقم "15" لسنة 2015.
ووفقا للقرار الجديد تحصل المجموعة الوظيفية الأولى وتشمل وظائف الأطباء الممارسين والمجموعة الثانية وتشمل وظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية على علاوة طبيعة العمل بنسبة 100% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 25 ألف درهم شهريا.
أما المجموعة الرابعة والتي تندرج فيها وظائف : المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي والتدقيق الداخلي بالدوائر والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية ومثيلاتها في نظم وتقنية المعلومات والوظائف القضائية المعاونة وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد فتحصل على علاوة طبيعة عمل نسبتها 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 10 آلاف درهم شهريا.
كما تحصل المجموعة الوظيفية الخامسة والتي تشمل وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة والتمريض والصيدلة وفنيي الطب الطارئ ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة والتفتيش الجمركي ووظائف فحص سائقي المركبات والتفتيش على المواقف العامة والوظائف التخصصية في مجال الإعلام على علاوة طبيعة عمل بنسبة 30 % من الراتب الأساسي وبحد أقصى ستة آلاف درهم شهريا بينما تحصل المجموعة السادسة وتشمل الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة على 25% من الراتب الأساسي.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك