ابوظبي- راشد الظاهري
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 38 لعام 2015 في شأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، الهادف إلى تنظيم عمل المنشآت التي تزاول نشاط الفحص الفني للمركبات في جميع أنحاء الإمارة وضمنها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن سلامة عمل تلك المنشآت، وانسجاما مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الصلاحيات التي منحها القرار إياها وتتضمن: وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توفرها لمزاولة النشاط، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح، وأيضًا تحديد التزامات الفاحص وفق قرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين داخل الهيئة في هذا الشأن.
وأناط القرار، مؤسسة الترخيص في الهيئة مهام إصدار التصاريح وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وأيضًا فرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه، فضلًا عن تأهيل وتدريب الفاحصين، واستحداث أية خدمة تخص مزاولة النشاط.
أرسل تعليقك