دبي – صوت الإمارات
أكدت دولة الإمارات رفضها أشكال التمييز العنصري كافة باعتبارها جريمة وفقاً للمادة 102 من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى التدابير التي وضعتها الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات.
وقالت ريما إبراهيم المناعي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال كلمة الدولة أمام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار حلقة نقاشية بعنوان «أثر التمييز العنصري على حقوق الإنسان للنساء والفتيات»، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، شدد على العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية.
وأوضحت أن إعلان كل من فيينا لعام 1993 وبيجين لعام 1995 وديربان لعام 2001، تعتبر مكاسب تاريخية في وضع المعالم الأساسية للحد من الانعكاسات السلبية للأشكال المتعددة للعنصرية والتمييز العنصري ضد النساء والفتيات، إضافة إلى أن هذه الوثائق الثلاث توفر السبل الملائمة للتصدي لتلك الانعكاسات، منها رفع جميع الحواجز والعقبات التي تقيد حقوق النساء والفتيات الأساسية عند وضع ورصد السياسات العامة، وسن التشريعات الملائمة.
حيث إن الممارسة تظهر بأن التغلب على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة يشكل عاملاً أساسياً في التقليل أو القضاء على العنصرية والتمييز العنصري شريطة أن يكون مصحوباً بضمانات تكفل الوصول إلى العدالة وآليات المساءلة وسبل الانتصاف من أجل التنفيذ الفعال وإنفاذ القوانين الرامية إلى منع التمييز ضد النساء والفتيات.
وأكدت المناعي أن دولة الإمارات ترفض أشكال التمييز العنصري كافة باعتبارها جريمة وفقاً للمادة 102 من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته، بينما شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات وضعت إلى جانب هذه القوانين الردعية العديد من التدابير الوقائية أهمها تحقيق المساواة بين الجنسين لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية في حصول الفتيات على حقوقهن واستخدام كامل طاقاتهن فيما يجعلهن أكثر تمكيناً في عملية التنمية الوطنية المنشودة.
أرسل تعليقك