أبو ظبي ـ سعيد المهيري
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين، تغيير الوصف القانوني للقضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر، وإعادة توجيه الاتهامات، استناداً لنص المادتين 196 و170 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وأجلت النظر في القضية إلى جلسة 16 آذار/ مارس الجاري لإعادة توجيه الاتهام، والاستماع أو تحديد موعد لمرافعة الدفاع الجديدة. وبموجب القرار تسقط تهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية عن المتهم، وتوجه له تهمة تسليم معلومات تخص جهة حكومية لأحد العاملين لمصلحة دولة أجنبية، والتي تصل العقوبة فيها حسب نص المادة 169 من القانون إلى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.
ومثل أمام المحكمة شاهد الإثبات في القضية، بعد أن كانت دائرة أمن الدولة أعادت القضية للترافع لعدم اكتمال ملف القضية، واستدعته لاستيضاح بعض التفاصيل، ووجه رئيس الدائرة،المستشار فلاح الهاجري، للشاهد عددا من الأسئلة التي تركزت حول استيضاح مدى السرية في المعلومات التي سلمها المتهم، وإن كان هناك تشريعات ولوائح تجرم تسريبها، إضافة إلى علم المتهم بسرية تلك المعلومات من عدمه.
وأوضح الشاهد بعد أداء اليمين أن المعلومات التي سلمها المتهم لأحد العاملين لدولة أجنبية منصوص على تجريم نشرها وتسليمها حسب لوائح الجهة الحكومية، مقدما مستندات تضمنت نصوص تلك اللوائح، في حين أكد أن إجراءات التعيين في الجهة المعنية تتطلب التوقيع على إقرارات خاصة بالعمل فيها، بما يشمل اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل الإداري فيها، والتي تتضمن التأكيد على سرية المعلومات والتشديد على المحافظة على سريتها، كاشفاً أن المتهم أقر في التحقيقات بعلمه بسرية المعلومات التي سربها وخطورتها.
من جهته أكد المتهم رفضه لما جاء على لسان شاهد الإثبات، مؤكدا جهله بسرية تلك المعلومات، مشيرا إلى أن تحصيله العلمي الضعيف لم يعنه على الوقوف على حقيقة ما جاء به من نقل لتلك المعلومات وتسريبها، مشيراً إلى أنه لم يعترف بعلمه بسرية تلك المعلومات في التحقيقات.
أما محاميا الدفاع عن المتهم، فدفعا في مداخلة سمح لهما بها القاضي ببطلان الاستناد إلى الاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، مطالبين بتوفير أدلة تشير إلى الألفاظ التي تلفظ بها موكلهما مما يتوافق مع نقله وتسليمه لمعلومات سرية، إلا أن القاضي أكد أن الجلسة تختص الاستماع لشاهد الإثبات مطالباً إياهم بتأجيل الدفوع الخاصة في القضية لجلسة قادمة، وتخصيص المداخلات حول إفادة شاهد الإثبات.
مادة 169"يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة، وعلى أي وجه، وبأي وسيلة كانت، أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5)، وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
أرسل تعليقك