دبي – صوت الإمارات
كشفت وزارة العمل أن ضوابط وشروط انتهاء علاقة العمل للعقود محددة المدة، بما يتماشى مع القرارات الصادرة أخيرًا، تضم ست حالات.
وأكدت أن الحالات التي يمكن فيها إنهاء علاقة العمل للعقود المحددة المدة (وهي العقود التي تعتمدها الوزارة، ولا تتجاوز مدتها عامين) هي: انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين (العامل وصاحب العمل) وعدم تجديده وفقًا لرغبة أحدهما، واتفاق الطرفين على انتهاء العقد أثناء سريان مدته المحددة سلفًا.
وذكر مصدر في الوزارة أن الحالتين الثالثة والرابعة تشملان قرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، أو في غير ذلك، مع الالتزام بالإجراءات القانونية (إخطار الطرف الآخر كتابة بنيّة إنهاء العقد قبل الموعد المُحدد، بفترة يتفق عليها الطرفان، لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر).
وتابع "إذا لم يكن طرفا العقد قد اتفقا على فترة إخطار محددة، فإن هذه الفترة تكون ثلاثة أشهر، يستمر خلالها الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ العمل (في حال كان العامل)، وسداد مقابل مالي للإنهاء (في حال كان صاحب العمل)، حسبما يتفق عليه الطرفان، بحيث لا يزيد المقابل المالي على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر".
وذكر المصدر إن "الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل تتمثل في قرار صاحب العمل وحده، أو قرار العامل وحده، إنهاء العقد، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها، ومن دون أن يكون الطرف الآخر سببًا في الإنهاء؛ أما الحالة السادسة فتختص بإنهاء العلاقة مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل، مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل".
وحول العقود غير محددة المدة، ذكر المصدر أن "القرار اشتمل على أربع حالات، تنتهي العلاقة في حال توافر أي منها"، موضحًا أن "الحالتين الأوليين منها تختصان باتفاق الطرفين على إنهاء العقد، في أي وقت يرغب فيه أحدهما، بذلك، بعد إنذار الطرف الآخر، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر".
وأكمل "تنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة، في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، ومن دون أن يكون الطرف الآخر سببًا في الإنهاء. أما الحالة الرابعة التي شملها القرار، فهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل، مثل حالة قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل".
وذكر المصدر إن "القرار نص على أنه ــ في جميع أحوال انتهاء العلاقة ــ يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة اللجوء إلى القضاء طلبًا للتعويض، وأي حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له".
أرسل تعليقك