أم القيوين-صوت الامارات
كشف العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين عن التجهيز باكراً لتطبيق القرارين الوزاريين رقمي 177 و178 لسنة 2017 الخاصين بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وقواعد وإجراءات الضبط المروري وجدول المخالفات، حيث سيبدأ التطبيق بداية يوليو.
وقامت الإدارة بتحديث دفاتر المخالفات المرورية لتتماشى مع التغييرات الجديدة حسب البنود الواردة فيها، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية عبر عقد ورش عمل للموظفين بالإدارة من أصحاب الاختصاص في مجال المرور والدوريات، إضافة إلى ورش لموظفي القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب وإدارة الدفاع المدني بهدف تعريفهم باللوائح المرورية الجديدة والتي تضمنها القرارين والتي سيتم تفعيلها بداية يوليو المقبل، لافتاً إلى أن الهدف من تلك التطبيقات الجديدة الحد من الحوادث المرورية والسعي إلى تخفيض معدل الوفيات إلى النسبة العالمية وهي 3 وفيات لكل مائة ألف نسمة خلال العام 2021.
وأضاف عبيد أنه تم توزيع 2000 كتيب على قائدي المركبات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية بهدف نشر مضمون التعديلات المرورية الجديدة للقرارين الوزاريين وتعريف اكبر شريحة بهما، إضافة إلى أنه تم تعريف الأشخاص باللوائح الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية الإعلام الأمني وعبر برامج التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومنها تويتر وفيس بوك والانستغرام والواتس اب، وخلافها من البرامج الأخرى.
مناشداً قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بالالتزام بالقرارات المرورية الجديدة لتحاشي المخالفات وحجز المركبات، إضافة إلى تجديد مركباتهم ورخص القيادة والالتزام بما جاء ببنود القرارين الجديدين والاطلاع عليهما بشكل دائم حتى تترسخ المعلومة لديهم من اجل تفادي الوقوع في المخالفات، مبيناً انه سيتم تكثيف الدوريات المرورية مطلع يوليو المقبل بدء سريان تطبيق اللوائح الجديدة، على الطرقات الخارجية والداخلية لتطبيق القانون وكذلك روح القانون وتوجيه السائقين.
وقال العقيد سعيد عبيد إن المادة 33 من جدول المخالفات تعد جديدة، وهي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة والدراجات الآلية، الغرامة فيها 1000 درهم و12 نقطة مرورية والحجز 30 يوما، وفي السابق الغرامة 800 درهم و8 نقاط وحجز المركبة 15 يوما، كما أن المادة 34 تعد كذلك جديدة، وهي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كلم في الساعة، فعقوبتها 3000 درهم و23 نقطة مرورية و60 يوما حجزاً للمركبة./ البيان
أرسل تعليقك