أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيب يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى في الدولة، ضد حكم، دانه مع أطباء آخرين، بالتسبب خطأ في وفاة امرأة حامل وجنينها، بعد تعرضها لحادث مروري، إذ قضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، ونقضت الحكم جزئيًا، في ما قضى به بشأن إلزامه بدفع 20% من ديّة المجني عليها، على سند أنه سبق وتم الفصل في دعوى جزائية أخرى، قضى فيها على المتسبب في الحادث المروري بدفع الدية الكاملة.
وأسندت النيابة العامة إلى طبيب طوارئ مع آخرين، أنهم تسببوا بخطئهم في وفاة امرأة تعرضت لحادث سير، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، موجهة إليه أنه أخلّ بما تفرضه عليه أصول مهنته، وعدم اتباعه الإجراءات الطبية بالمستوى القياسي المتفق مع الأصول الطبية الواجب اتباعها في مثل حالة المجني عليها، وساهم ذلك وتأخير تشخيص حالتها في حدوث الوفاة على النحو المبين بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وذكرت النيابة أن المتهم مع آخرين تسببوا بخطئهم في وفاة جنين المجني عليها محل التهمة الأولى، وذلك نتيجة ما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، بسبب تأخرهم مع خطورة حالة الأم بالتدخل الجراحي في الوقت المناسب لإنقاذ الجنين.
وذكر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتقرير اللجنة الطبية الشرعية، أن "المتهم ساهم بخطئه في وفاة المجني عليها وجنينها، مما كان يتعين عليه استدعاء الطبيب الجراح على الفور، للكشف على المجني عليها بدلًا من إعادة إرسالها مرة ثانية إلى قسم النساء والولادة، كونها في نهاية الحمل وتعرضت لحادث سير واستدعاء الطبيب الجراح، لإجراء التدخل العاجل، خصوصًا مع استمرار شكواها من آلام في البطن لأكثر من ساعتين، وعدم التدخل الجراحي في الوقت المناسب، وأن الوفاة تعزى إلى التأخير في تشخيص الحالة من قبل الأطباء المتهمين، وقد ساهم ذلك في حدوث الوفاة".
وبيّن التقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن "الإجراءات التي تم القيام بها تجاه المجني عليها من الطاقم الطبي بالمستشفى، لم تكن على المستوى القياسي، ولا تنطبق مع الأصول الطبية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وأن وفاة الجنين تعود إلى التدهور الشديد في حالة الأم، وقد حدثت الوفاة قبل عملية التوليد، وأن طبيب الطوارئ وأطباء النساء والتوليد يتحملون كامل المسؤولية عن وفاة الجنين، بسبب تأخر الانتباه إلى خطورة حالة الأم، وعدم التدخل الجراحي في الوقت المناسب، وأن وفاة الأم تعزى للحادث المروري بنسبة 60%، والإهمال الطبي من قبل طبيب الطوارئ، وأطباء النساء والتوليد ساهم في حدوث وفاة الأم بنسبة 40%".
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالغرامة 30 ألف درهم، عما هو منسوب إليه في التهمتين، ثم قضت محكمة الاستئناف، في المرة الثانية، بعد الإحالة من محكمة النقض، بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه وآخر بما نسبته 20% من الدية الشرعية، توزع على ورثة المجني عليها، حسب الأنصبة الشرعية عن التهمة المسندة إليه، ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى الطبيب، فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية.
وتمسك الطبيب في طعنه بالبراءة، مشيرًا إلى أنه "يعمل طبيبًا في قسم الطوارئ، وعند فحصه للمجني عليها، تبيّن له أنها حامل، وأحالها بالسرعة المطلوبة إلى قسم النساء والتوليد خلال 15 دقيقة، ثم أحيلت إليه مرة ثانية إلى قسم الطوارئ، وبذلك انحسرت عنه أي مسؤولية، فضلًا على أن الثابت أن هناك تقارير طبية عدة، ولا تقطع بإدانته ومسؤوليته المباشرة عن الوفاة، فضلًا على أن حكمًا جزائيًا صدر في دعوى سابقة ألزم المتهم المتسبب في الحادث الذي تعرض له، بالدية الكاملة، وإذ قضى الحكم بإدانته وإلزامه بنسبه 20% من الدية المحكوم بها في الدعوى السابقة، رغم أنه قضى على المتهم في الدعوى المرورية بالدية الكاملة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم في شقه الأول المتعلق، بالإدانة، المرورية، وأيدت طعن المتهم في الشق الثاني المتعلق بإلزامه بنسبة 20% من الدية المحكوم بها في الدعوى المرورية.
أرسل تعليقك